السؤال
توفي أبي، وترك لنا قطعة أرض مكونة من أربعة قراريط. لدى أبي ثلاثة إخوة، وثلاث أخوات، وزوجة، وابنتان. أختي على وشك الزواج، وتحتاج إلى مصاريف تجهيزها، فعرضنا الأرض للبيع لتجهيز أختي، ولكن عندما أتى مشتر رفض اثنان من أعمامي أن يمضوا على العقد. فهل يجوز ترك نصيبهم دون بيع، ونقوم نحن ببيع نصيبنا؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فإذا كان نصيبكم متميزا عن نصيب أعمامكم، فلا حرج عليكم في بيع نصيبكم من الأرض، ولا يلزمكم شرعا أخذ موافقة أعمامكم على بيع نصيبكم، وإنما تطالبون بعرض نصيبكم عليهم، فإن أرادوا شراءه فذاك، وإلا فبيعوه لمن شئتم.
ففي صحيح مسلم من حديث جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي رَبْعَةٍ، أَوْ نَخْلٍ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ رَضِيَ أَخَذَ، وَإِنْ كَرِهَ تَرَكَ.
والله تعالى أعلم.