الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من تزوج أربع نسوة وأرجع زوجته التي بانت منه بينونة كبرى

السؤال

تزوجت رجلٌ من امرأة رابعة، وبعد ما حصل الزواج، ودخلَ بها، وجاء أولاد منها - أي الرابعة- إذا بالزوج يرجع زوجته الَّتي كان قد طلَّقها طلاقًا بائنًا بينونة كُبرى، وقد كانت الأُولى عندما كان شابًّا، وذلك بالتحايل على الشرع عن طريق شيخٍ أرجعها له، فصارت على ذمته خمس زوجات.
السؤال:
1. علَى مَنْ يكون الإثم؟ هل علَى الزوج أم الزوجة؟ لأنَّ الزوجة تقول: إنَّ زوجي يخبرني أنَّ الإثم عليه.
2. كيف يتم فسخ العقد؟
3. مَنْ مِنَ الزَّوجات يكون نكاحها باطِلا؟
4. هل إذا رضيت الزوجات الخمس بالبقاء على عصمته يلحقهنَّ إثم، أمْ يلحق الرابعة، وهي الأولى في بداية حياته؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد أجمع أهل العلم على أنه لا يجوز للمسلم أن يجمع في عصمته أكثر من أربع نسوة، قال الخرقي: وليس للحر أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات. اهـ

قال شارحه ابن قدامة في المغني: أجمع أهل العلم على هذا، ولا نعلم أحدا خالفه منهم. اهـ

وعلى هذا؛ فإن تلك المرأة الخامسة -التي سبق أن كانت زوجة له قبل بينونتها- يكون نكاحها باطلا، لم ينعقد أصلا، فلا يحتاج إلى تطليق، ولا إلى حكم قاض، ومن كان منهما عالما بالتحريم كان عاصيا لله ولرسوله بإقدامه على أمر محرم بالإجماع، ولا ينفع المرأة كون الرجل قال إنه هو الذي يتحمل الإثم، ولا إثم على نسوته الأربع التي قبلها، ولا يؤثر زواجه الباطل بالخامسة على أنكحتهن، بل الإثم واقع فقط على تلك الخامسة، فإن دخل ذلك الرجل بهذه الخامسة، وهما عالمان بالتحريم فهما زانيان، ولكن إن جاء منها بولد، فإنه لاحق به على ما ذهبنا إليه في فتوانا رقم: 76414.

أما إن كان الرجل جاهلا للحكم الشرعي في ذلك، بل اعتقد حله، فإن الزواج باطل كذلك؛ إلا أن الأولاد يلحقون.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى: فإن المسلمين متفقون على أن كل نكاح اعتقد الزوج أنه نكاح سائغ إذا وطئ فيه فإنه يلحقه فيه ولده، ويتوارثان باتفاق المسلمين؛ وإن كان ذلك النكاح باطلا في نفس الأمر باتفاق المسلمين ... إلى أن قال: فإن ثبوت النسب لا يفتقر إلى صحة النكاح في نفس الأمر، بل الولد للفراش. اهـ.

ولمزيد من الفائدة انظر : الفتوى رقم: 990 ،61565 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني