الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الورثة هم: الزوجة والبنتان والشقيق والشقيقتان فقط

السؤال

أرجو حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(أخ شقيق) العدد: (1).
-للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد: (2).
(زوجة) العدد: (1).
(أخت شقيقة) العدد: (2).
(أخت من الأم) العدد: (2).
- إضافات أخرى:
يوجد أخ، وأخت شقيقة متوفين.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يكن من الورثة غير من ذكر السائل، فالتركة تقسم على النحو التالي:
تأخذ البنتان الثلثين؛ لقوله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}.
وتأخذ الزوجة الثمن؛ لقوله تعالى: ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ... {النساء: 12}.

والباقي للشقيق والشقيقات تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى في آية الكلالة: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:176}.
ولا شيء للأخت لأم، لوجود الفرع الوراث، وهو البنتان. ولا شيء للمتوفين قبل موت المورث.

فتقسم التركة على 96 سهماً، للبنتين ثلثاها: 64 سهمًا، وللزوجة الثمن: 12 سهماً، وللأخ الشقيق: 10 أسهم، ولكل أخت 5 أسهم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني