السؤال
ما حكم القفز من فوق الذبيحة بنية النذر، وأخذ بعض من دمها، ووضعه على الوجه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقفز فوق الذبيحة، وإن كان في أصله مباحاً، لكنه مع التلطخ بدمها هو أشبه بفعل الكفرة من السحرة، والمشعوذين، لا بأفعال المؤمنين، ونذر القفز فوقها لا ينعقد، ولو كان القفز فوقها على صورة مباحة، لأنه من نذر المباح، وأحرى بعدم الانعقاد لو وقع القفز على صورة محرمة، كما أن التلطخ بدمها النجس، محرم أيضاً، فقد نص الفقهاء على تحريم التلطخ بالنجاسة لغير حاجة، جاء في حاشية الجمل: وَيَحْرُمُ التَّضَمُّخُ بِالنَّجِسِ خَارِجَ الصَّلَاةِ فِي الْبَدَنِ بِلَا حَاجَةٍ. اهـ.
والله تعالى أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني