السؤال
ما حكم قتل النمل في مكة، والحشرات؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ورد النهي عن قتل النمل في مكة، وغيرها؛ لما رواه أحمد، وأبو داود عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: نهى رسول الله صلى الله عليه سلم عن قتل أربع من الدواب: النملة، والنحلة، والهدهد، والصرد.
فالأصل في النمل أنه لا يجوز قتله، إلا إذا ثبت أنه من النوع الذي يؤذي، ولم يمكن التخلص منه بغير القتل، وراجع الفتوى: 312244.
وأما الحشرات بشكل عام، فهي على ثلاثة أقسام:
قسم أمر الشرع بقتله في مكة، وغيرها، وهي التي تسمى الفواسق، كالفأرة، والعقرب.
وقسم نهى الشرع عن قتله في مكة، وغيرها، كالنملة، والنحلة.
والقسم الثالث: ما سكت الشرع عنه، كالخنفساء، وما أشبهها، فيباح قتلها، لكن تركه أولى، قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-: الحشرات، ونحوها على ثلاثة أقسام:
القسم الأول: أمر الشرع بقتله، فهذا يقتل في الحل، وفي الحرم؛ حتى لو تجده في وسط الكعبة، روى البخاري، ومسلم، واللفظ للبخاري، عن عائشة -رَضِيَ اللهُ عنها-، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((خمسُ فواسِقَ، يُقتلْنَ في الحَرَمِ: الفأرةُ، والعَقربُ، والحُدَيَّا، والغرابُ، والكلبُ العَقورُ)).
القسم الثاني: ما نهى عن قتله، فهذا لا يقتل لا في الحل ولا في الحرم، مثل: النملة، والنحلة، والهدهد، والصرد، فهذا لا يقتل لا في الحل ولا في الحرم، إلا إذا آذى، فإنه يدافع بالأسهل فالأسهل، فإن لم يندفع إلا بالقتل، قتل.
القسم الثالث: ما سكت الشرع عنه، كالخنفساء، وما أشبهها، فهذه قال بعض العلماء: إنه يحرم قتلها. وقال بعضهم: إنه يكره. وقال بعضهم: إنه يباح، لكن تركه أولى، وهذا القول الثالث الأخير هو الصواب... انتهى من كتاب مجموع فتاوى ورسائل العثيمين بتصرف يسير.
والله أعلم.
بحث عن فتوىيمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني