الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قضاء الصلاة الفائتة هل هو على الفور أم التراخي؟

السؤال

هل هناك أحد من أهل العلم قال بسقوط الصلاة الفائتة بعذر، إذا لم يصلِها إذا ذكرها فورًا، وتركها أيامًا عديدة تكاسلًا؟ مع التنبه إلى أنني لا أقصد الصلاة التي تركت عمدًا حتى خرج وقتها، بل أقصد فائتة الصلاة لعذر، وعندما زال العذر لم يقضِها فورًا، ثم تركها أيامًا عديدة لا يريد قضاءها تكاسلًا، فهل من أهل العلم من قال: إنها لم تعد تصح عنه؛ لأنه أخلّ بالفورية، وعليه التوبة فقط؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلم نطلع على قول لأحد من أهل العلم يقول بسقوط قضاء الفائتة إذا لم يقضها فورًا من نسيها، أو نام عنها، وتكاسل في قضائها، وقد روى البخاري، ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة، أو نسيها، فليصلّها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، قال تعالى: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} {طه:14}.

والمعروف من أقوال أهل العلم أن قضاء الصلاة الفائتة يجب فورًا عند المالكية، والحنابلة.

وعند الشافعية إن كان فوات الصلاة لعذر، فلا يجب قضاؤها فورًا، بل يستحب، وإن كان فواتها لغير عذر، ففي المسألة قولان، وصحح بعضهم وجوب القضاء فورًا.

أما الحنفية: فالصحيح عندهم جواز القضاء فورًا، كما يجوز التأخير أيضًا، وإليك تفاصيل الأقوال في هذه المسألة -كما وردت في الموسوعة الفقهية-: صرح المالكية، والحنابلة بوجوب فورية قضاء الفوائت؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فليصلّها إذا ذكرها. فأمر بالصلاة عند الذكر، والأمر للوجوب..

والمراد بالفور الفور العادي، بحيث لا يعدّ مفرّطًا، لا الحال الحقيقي.

وقيّد الحنابلة الفورية بما إذا لم يتضرر في بدنه، أو في معيشة يحتاجها، فإن تضرر بسبب ذلك؛ سقطت الفورية.

وأما الشافعية، فقال النووي: من لزمه صلاة فاتته، لزمه قضاؤها، سواء فاتت بعذر، أو بغيره:

فإن كان فواتها بعذر، كان قضاؤها على التراخي، ويستحب أن يقضيها على الفور.

وإن فوّتها بلا عذر: فوجهان: أصحهما عند العراقيين: أنه يستحب القضاء على الفور، ويجوز التأخير، كما لو فاتت بعذر. وأصحهما عند الخراسانيين: أنه يجب القضاء على الفور، وبه قطع جماعات منهم، أو أكثرهم، ونقل إمام الحرمين اتفاق الأصحاب عليه، وهذا هو الصحيح؛ لأنه مفرّط بتركها، ولأنه يقتل بترك الصلاة التي فاتت، ولو كان القضاء على التراخي، لم يقتل.

ويرى الحنفية -على الصحيح- جواز التأخير، والبدار في قضاء الصوم، والصلاة. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني