الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زيادة مبلغ على القرض بسبب المخاطرة أو هامش الربح

السؤال

شركة ناشئة، تقوم بإقراض الأشخاص مبالغ مالية عند الطلب، وتقوم بتطبيق عمولة للمصاريف، وتحمّل المخاطرة، وهامش الربح على مبلغ القرض يتم استقطاعها من المبلغ، ويتم تحديد العمولة عن طلب القرض مسبقًا، وإعلام العميل بها، مع عدم تطبيق أية عمولات إضافية، أو غرامات عند التأخير عن موعد السداد، كما لا تعود الشركة على ضامن، أو قريب للمقترض عند التعثر في السداد، ويعد الدين معدومًا في هذه الحالة، وتتحمل الشركة الخسارة في مثل هذه الحالات، وإذ تعتبر نسبة المخاطرة كبيرة في هذه الحالة، تتحمل الشركة هذه المخاطرة، كجزء من خطة العمل.
مثال: يطلب العميل قرضًا من المال، ويقدم الأوراق، والبيانات المطلوبة، فتقوم الشركة بتحديد مبلغ الإقراض، والعمولة، ومدة السداد مسبقًا، فمثلًا: يتم تحديد مبلغ 1000 جنيه كحد أقصى ممكن للقرض، ومبلغ 100 جنيه عمولة، ومدة سداد 50 يومًا، بموافقة العميل، ويتم تسليمه مبلغ 900 جنيه، بعد استقطاع العمولة بقيمة 100 جنيه؛ ليقوم العميل بسداد مبلغ 1000 جنيه خلال 50 يومًا، دون أية غرامات مستقبلية، ودون رد للعمولة في حال السداد المبكر من قبل العميل، فما حكم ذلك شرعًا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالقرض الذي يرد بزيادة مشروطة في العقد، هو صريح الربا المحرم، الذي هو من أكبر الكبائر، ومن السبع الموبقات، ومما يوجب اللعن، ويمحق البركة، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: قال ابن عبد البر -رحمه الله- : وكل زيادة في سلف، أو منفعة ينتفع بها المسلف، فهي ربا، ولو كانت قبضة من علف، وذلك حرام إن كان بشرط ، وقال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة، أو هدية، فأسلف على ذلك، أن أخذ الزيادة على ذلك ربا .واستدلوا على ذلك: بما روي من النهي عن كل قرض جر نفعا، أي: للمقرض. اهـ.

لكن يجوز للجهة المقرضة أخذ المصروفات الإدارية الفعلية على القرض دون زيادة.

أمّا أن تزيد الجهة المقرضة شيئًا على مبلغ القرض بسبب المخاطرة، أو هامش الربح، فهذا غير جائز، وهو داخل في الربا المحرم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني