الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ادّعاء بعض الورثة أن لهم دينًا على مورثهم دون دليل

السؤال

توفي والدي، وترك خمسة أبناء، وسبع بنات، وشقة سكنية، واختلفنا بسبب أخينا الكبير، فهو يقول: إنه دفع نصف مبلغ الشقة أثناء شرائها قبل فترة من الزمن، وليس عنده دليل، ويقول: إنه لا يعرف مكان الشاهد الآن، ولا يريد بيع الشقة إلا إذا أخذ نصف القيمة، ويوجد اثنان من القصّر تحت توصية شؤون القصّر، فما الحل إذا كل واحد يريد أن يأخذ نصيبه بالقسمة الشرعية دون أن يطمع أحد منا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما دام هذا الأخ المدّعي، لا بينة لديه على ما ادعاه، ولا تعلمون صدقه فيها، فلا عبرة بدعواه؛ لما صح من حديث عبد الله بن عباسٍ -رضي الله عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم، لادّعى رجالٌ أموال قومٍ ودماءهم، لكن البينة على المدَّعِي، واليمين على من أنكر. حديث حسنٌ، رواه البيهقي، وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين.

قال الإمام النووي -رحمه الله- في شرح صحيح مسلم: وهذا الحديث قاعدة كبيرة من قواعد أحكام الشرع، ففيه أنه لا يُقبَل قول إنسان فيما يدعيه بمجرد دعواه، بل يحتاج إلى بينة، أو تصديق المدَّعَى عليه، فإن طلب يمين المدعى عليه، فله ذلك. اهـ. وقال ابن دقيق العيد -رحمه الله- في شرح الأربعين: وهذا الحديث أصل من أصول الأحكام، وأعظم مرجع عند التنازع والخصام، ويقتضي ألا يحكم لأحد بدعواه اهـ.

وعليه؛ فالتركة تقسم وفق الأنصبة الشرعية، ويلجأ في مسائل التنازع في الميراث إلى القضاء الشرعي.

وأما القصّر، فيعطون نصيبهم، ويتولى القيام عليه الجهة الوصية عليهم.

وليس من شرط قسمة التركة بلوغ كل الورثة، وانظر الفتوى: 99024.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني