السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي لفضليتكم: ابن عمي رضع من جدتي فهل يصبح محرماً لأخواتي ومحرماً لبنات أعمامي وعماتي؟ علماً بأنه يصبح أخاً لوالدي من الرضاعة وعمي أيضاً من الرضاعة، فهل هي محرمة أم لا؟ أفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي لفضليتكم: ابن عمي رضع من جدتي فهل يصبح محرماً لأخواتي ومحرماً لبنات أعمامي وعماتي؟ علماً بأنه يصبح أخاً لوالدي من الرضاعة وعمي أيضاً من الرضاعة، فهل هي محرمة أم لا؟ أفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا يجوز لابن عمك أن يتزوج من بنات عمه أو بنات عماته، ما دام رضع من جدته التي هي جدة لهن، لأن أعمامه وعماته يصبحون جميعاً إخوانه وأخواته من الرضاعة، وبناتهم يصبحن بنات إخوانه من الرضاعة، ومعلوم حرمة نكاح بنات الأخ وبنات الأخت من النسب ومن الرضاعة، وهذا مما لا نزاع فيه بين أهل العلم. والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني