السؤال
أعمل في شركة قامت بعرض مناقصة على مقاولين من الباطن لبعض الأعمال المسندة إليها، وعليه تحدثت إلى أحد الأصدقاء أصحاب الشركات للتقديم بالمناقصة، وهذا متاح من قبل شركتي، وتحدث معي صديقي صاحب الشركة أنه في حال رسو المناقصة لصالحه، فسيكون لي مكافئة، أو عمولة تسويق، ورست المناقصة على صديقي صاحب الشركة، دون تدخل، أو مساعدة مني بأي شكل من الأشكال، وقرار الترسيم، أو إسناد الأعمال، ليس قراري، مع العلم أنني سألت أحد الأشخاص عن مكافئة، أو عمولة التسويق المتفق عليها، فقال: إنها تعتبر محاباة، وخصوصًا أنني لم أتلاعب، ولم يكن لي أي دور في إسناد الأعمال له، وآخر قال لي: إنه لا يجوز الحصول عليها؛ لذا أرجو الإفادة إذا كان المبلغ، أو المكافئة، أو العمولة الخاصة بالتسويق، طبقًا لما ذكرته حلال أم حرام؟ وهل هو محاباة أم ماذا؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام سير المناقصة، والإعلام بها وغيره مما يتصل بها لا صلة لك به، فلا يظهر حرج في أخذك للعمولة من صديقك مقابل إعلامه بطرح المناقصة ليتقدم إليها، ويشارك فيها كغيره ممن تقدموا لها، وإنما يمنع ذلك لو كان من ضمن عملك في الشركة إعلام الشركات للدخول في المناقصة، وقد أعلمته بمقتضى هذه المسؤولية المنوطة بك، فلو كان كذلك لامتنع عليك أخذ شيء منه مقابل إعلامه؛ لأن العمل الموكل للموظف، ليس له أن يطلب عليه عمولة من غير جهة عمله، ما لم تأذن له في ذلك.
كما تمتنع العمولة هنا أيضًا لو كان أمر اختيار الشركة المنفذة للمشروع إليك، أو لك تأثير في اختيارها محاباة لها لكونها دفعت إليك.
وأما حين ينتفي هذا وذاك، ولا يوجد محذور شرعي في إعلامك لها بالمناقصة، وقد اختيرت من قبل الجهة المسؤولة؛ لجودة عملها، أو حسن عرضها، فلا مانع من أخذك للعمولة منها، والانتفاع بها.
والله أعلم.