الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مقدار النسبة التي تعطى للسمسار

السؤال

‎والد صديقي باع لي دراجة نارية، فطلبت من صديقي إرسال صور للدراجة حتى أراها، فهل له حق في السمسرة، مع أنه لم يشترط عليَّ ذلك قبل البيع؟ وهل ما يرضى به من المبلغ أعطيه له، أم إن هناك مبلغًا محددًا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن المرجع فيما يستحقه السمسار من أجرة ـ مقدارها، ومن تلزمه، ونحو ذلك ـ، هو إلى ما تم التشارط والاتفاق في العقد، فإن لم يكن ثم اتفاق، فالمرجع إلى العرف المعمول به في أمر الوساطة، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: أجرة الدلالة تكون على ما جرى به العرف في المقدار، وفي من تلزمه، ومن يأخذها، وإذا حصل العلم والتراضي بين المتعاقدين على خلاف ما جرى به العرف، فلا حرج.

أما إذا لم يحصل علم، ولا تراضٍ، فلا يجوز؛ لأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، كما دلت على ذلك النصوص الشرعية المتكاثرة في الكتاب، والسنة. اهـ.

وفي فتواهم حول النسبة التي تعطى للسمسار: إذا حصل اتفاق بين الدلال والبائع والمشتري، على أن يأخذ من المشتري أو من البائع أو منهما معًا سعيًا معلومًا، جاز ذلك.

ولا تحديد للسعي بنسبة معينة، بل ما حصل عليه الاتفاق والتراضي ممن يدفع السعي جاز، لكن ينبغي أن يكون في حدود ما جرت به العادة بين الناس، مما يحصل به نفع الدلال، في مقابل ما بذله من وساطة وجهد لإتمام البيع بين البائع والمشتري، ولا يكون فيه ضرر على البائع أو المشتري بزيادته فوق المعتاد. انتهى.

وعليه؛ فابن البائع المذكور إن كان قد توسط بينك وبين والده في معاملة الدراجة، وكان يستحق عمولة مقابل تلك الوساطة عرفًا، فعليك أداؤها إليه، وتقدر بحسب العرف أيضًا، ما دمتما لم تتفقا على تقديرها.

وأما لو كان ابن البائع لم يتوسط في المعاملة، وقد تم العقد بينك وبين أبيه، لكنك طلبت منه إرسال صور الدراجة، ويطلب منك الآن عمولة مقابل إرساله لتلك الصور، فهنا ينظر:

إن كان فعل ذلك متبرعًا به، ثم بدا له طلب عمولة على تلك الخدمة، فلا يستحقها، ولا يلزمك أن تعطيه شيئًا.

وأما لو شرط عمولة مقابل تلك الخدمة، أو كان مثلها يستحق فاعلها عمولة عليها عرفًا، وهو غير متبرع، فله أجرة مثله، قال القرافي في الفروق: كل من عمل عملًا، أو أوصل نفعًا لغيره ... فإن كان متبرعًا، لم يرجع به، أو غير متبرع وهو منفعة، فله أجر مثله. اهـ

وعند حصول نزاع وخصومة، يرجع إلى القضاء الشرعي، أو يشافه أهل العلم بالقضية حيث أنتم.

ولمزيد من الفائدة، راجع الفتوى: 166579.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني