الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ماتت عن أم وزوج وبنتين وأخوين

السؤال

أمي توفيت، ولها بنتان فقط، وزوج، وأمها موجودة على قيد الحياة، ولي خالان. هل يدخل الخال في الإرث؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فمن تُوفيت عن أمها وزوجها وابنتيها وأخويها -الشقيقين، أو أخويها من الأب- ولم تترك وارثا غيرهم -كأب أو جد-

فإن لزوجها الربع، ولأمها السدس، ولابنتيها الثلثين، ولا شيء للأخوين؛ لأنهما عصبةٌ يأخذان ما بقي، وفي هذه المسألة لا يبقى لهما شيء.

والمسألة عائلة -والعول زيادة في السهام، ونقص في الأنصباء- أصلها من اثني عشر، وعالت إلى ثلاثة عشر سهما. للزوج منها ثلاثة أسهم، وللأم منها سهمان، وللبنتين منها ثمانية أسهم، لكل واحدة منهما أربعة.
وإذا كان الأخوانِ أخوين من الأم، فهما محجوبان بالفرع الوارث الأنثى حجب حرمان.

ثم إننا ننبه السائلة الكريمة إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية، والورثة من الرجال خمسة عشر، ومن النساء عشر. ولا يمكن قسمة التركة إلا بعد حصرهم بشكل صحيح واضح لا غموض فيه، وبالتالي فالأحوط أن لا يُكتفى بهذا الجواب الذي ذكرناه، وأن ترفع المسألة للمحاكم الشرعية، أو يُشافه بها أحد أهل العلم بها حتى يتم التحقق من الورثة، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني