الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يُحتفظ بنصيب القاصرين من ملابس مورثهم

السؤال

سؤالي كالتالي: ماتت امرأة وتركت ملابس، الورثة هم: زوج، أم الزوجة (المتوفاة)، ابن وبنت قاصران.
الزوج والأم أرادا التصدق بالملابس. لكن ما العمل مع الأطفال في الإذن؛ لأنهم من الورثة في الملابس؛ كي لا يضيع حقهم؟
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا شك أن ملابس الميت حق لكل الورثة بمن فيهم الابن والبنت، ولا يحق لوليهما أو الوصي عليها أن يتصدق بنصيبهما في تلك الملابس، وإذنهما غير معتبر وهما في حال الصغر، ولأم الميتة وزوجها أن يتصدقا بنصيبهما.

والطريق في حل هذا أن تباع الملابس، ويقسم ثمنها بين الورثة، ويُحتفظ بنصيب الابن والبنت، ويتصدق الزوج والأم بنصيبهما إن شاءا، وانظر الفتوى: 346759.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني