الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

توفيت عن زوج وأم وأب وثلاث بنات

السؤال

توفيت أختي دون ترك وصية، وكانت في حياتها تدخر مبلغًا من المال عندي، وتركت: أمًّا، وأبًا، وزوجًا، و3 بنات، فما هو نصيب كل واحد من الإرث؟ أثابكم الله.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالمبلغ الذي أودعته أختك عندك، يعد تركة، ويقسم بين الورثة القسمة الشرعية.

وإذا لم تترك أختك -رحمها الله تعالى- من الورثة إلا من ذكر؛ فإن لأمّها السدس فرضًا، ولأبيها السدس فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}، ولزوجها الربع فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}، ولبناتها الثلاث الثلثان فرضًا؛ لقول الله تعالى في الجمع من البنات: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}.

والمسألة عائلة -والعول زيادة في السهام، ونقص في الأنصباء-، فتقسم التركة على خمسة وأربعين سهمًا: لأمّها منها ستة أسهم، ولأبيها منها ستة أسهم، ولزوجها تسعة أسهم، ولكل بنت ثمانية أسهم، وهذه صورة مسألتهم:

جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة 12 ـ 15 * 3 45
أم 2 6
أب 2 6
زوج 3 9
3 بنات 8 24

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني