السؤال
هل يجوز شراء بعض المعدات الإلكترونية لمدرسة ابتدائية من زكاة المال ليستفيد منها التلاميذ؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا تُصْرَفُ الزكاةُ في شراء تلك الأجهزة، لا سيما وأن تلك الأجهزة يستعملها الطلاب جميعًا -الفقراء، والأغنياء-، ومن المعلوم أن الزكاة لها مصارفها المحددة شرعًا، والمبينة في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60}.
ولو فُرِضَ أن جميع الطلاب من مصارف الزكاة؛ فإن شراء الأجهزة لهم يعد من باب إخراج القيمة، وهي غير مجزئة في قول جمهور أهل العلم، وأيضًا تفتقر إلى التمليك.
والخلاصة: أننا لا نرى جواز شراء الأجهزة المذكورة من مال الزكاة، وانظر الفتوى: 27006. في بيان مصارف الزكاة بشيء من التفصيل.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني