الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شراء بعض المعدات الإلكترونية لمدرسة ابتدائية من الزكاة

السؤال

هل يجوز شراء بعض المعدات الإلكترونية لمدرسة ابتدائية من زكاة المال ليستفيد منها التلاميذ؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا تُصْرَفُ الزكاةُ في شراء تلك الأجهزة، لا سيما وأن تلك الأجهزة يستعملها الطلاب جميعًا -الفقراء، والأغنياء-، ومن المعلوم أن الزكاة لها مصارفها المحددة شرعًا، والمبينة في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60}.

ولو فُرِضَ أن جميع الطلاب من مصارف الزكاة؛ فإن شراء الأجهزة لهم يعد من باب إخراج القيمة، وهي غير مجزئة في قول جمهور أهل العلم، وأيضًا تفتقر إلى التمليك.

والخلاصة: أننا لا نرى جواز شراء الأجهزة المذكورة من مال الزكاة، وانظر الفتوى: 27006. في بيان مصارف الزكاة بشيء من التفصيل.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني