السؤال
كنت في شجار مع زوجتي، وكان الأطفال بجانبنا، فقلت لها: (تحرم عليَّ هذه الشغلة)، قاصدًا بها الجماع، وبعد خمسة أيام قامت زوجتي بلبس ملابس لافتة، فقمت بمداعبتها حتى الإنزال، فما الحكم في تحريمي مجامعتها؟ وما حكم مداعبتها؟ وما كفارته؟ غفر الله لي ولجميع المسلمين.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالحلف بالحرام على ترك وطء الزوجة، إن كان على التأبيد، أو على مدة أكثر من أربعة أشهر؛ فهو إيلاء محرم، عند جماهير أهل العلم، وقد بينا ذلك، وبينا ما يترتب على الإيلاء في الفتوى: 138038، والفتوى: 336664.
وعلى كل حال؛ فإنّ هذه اليمين لا تمنعك من جماع زوجتك، ولكن توجب عليك كفارة يمين إذا جامعتها، وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن رجل قال لزوجته مهددًا لها: .... ولكن الحاجة الثانية تحرم عليَّ، وأعني بها: الجماع، أي: يحرم عليَّ جماعك، بعد هذه الكلمة ندمت أنا وندمت هي... ما هو الحكم في هذه الكلمة؟ وما هو الحل؟
فكان الجواب: إذا كان الواقع ما ذكر، فجامع زوجتك، وكفر عن يمينك بإطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام. انتهى.
وأمّا عن حكم مداعبتك لزوجتك حتى الإنزال، فتجب عليك بها كفارة اليمين؛ إلا إذا كنت نويت بيمينك الامتناع من الجماع في الفرج خاصة، فلا كفارة عليك حينئذ، فقد جاء في المدونة: وَأَمَّا مَنْ جَامَعَ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ، فَإِنَّ مَالِكًا سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ لَا يَطَأَ جَارِيَتَهُ شَهْرًا، فَجَامَعَهَا فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ، فَسُئِلَ عَنْهَا مَالِكٌ -وَأَنَا بِالْمَدِينَةِ- فَقَالَ لَهُ: إنْ كَانَتْ لَك نِيَّةٌ أَنَّك أَرَدْتَ الْفَرْجَ بِعَيْنِهِ، فَلَا أَرَى عَلَيْك شَيْئًا، وَإِلَّا فَإِنِّي أَرَاك حَانِثًا؛ لِأَنَّ الرَّجُلَ إذَا حَلَفَ عَلَى هَذَا إنَّمَا وَجْهُ مَا يَحْلِفُ عَلَيْهِ أَنْ يَجْتَنِبَهَا، فَإِنْ كَانَتْ لَهُ نِيَّةٌ، فَهُوَ مَا نَوَى، وَإِلَّا فَهُوَ حَانِثٌ. قَالَ: وَبَلَغَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَنْ لَا يُجَامِعَهَا شَهْرَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً، فَجَامَعَهَا فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ، أَتَرَاهُ قَدْ حَنِثَ؟ فَقَالَ لَهُ مَالِكٌ: كَمَا فَسَّرْتُ لَكَ عَنْهُ فِي الْجَارِيَةِ الَّتِي سَمِعْتُ مِنْهُ. انتهى.
والله أعلم.