السؤال
شخص قرأ هذا الحديث: (عن عبد الله بن عمر، أن عمر بن الخطاب قال: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جُنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جُنب).
وفهم من هذا الحديث -جهلا- أنه يمكن أن يحل الوضوء محل الغسل، وبقي على هذا المفهوم فترة لا يذكرها، ثم بعد ذلك عاد للصواب وهو الغسل. ولم يلتفت "لجهله" للفرائض الفائتة عنه، إلا بعد فترة طويلة جدا.
فما الحكم في الصلوات الفائتة في هذه الحالة؟
وأرجو الإجابة؛ لأني من قبل قمت بطرح سؤال، ولم تصلني أي إجابة.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فوضوء الجنب لا يمكن أن يصلي به فريضة ولا نافلة، وهو باق على جنابته حتى يغتسل. فالوضوء لا يكفي عن الغسل من الجنابة، ومن مكث مدة من الزمن يتوضأ وهو جنب، ويصلي جهلا منه، فصلاته في تلك المدة باطلة، تجبُ عليه إعادتها عند جمهور العلماء؛ لأن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط، وانظر لذلك الفتوى: 36178.
وذهب بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، إلى أن من ترك شرطاً من شروط الصلاة جاهلاً بوجوبه، لم تلزمه الإعادة، وقد ذكرنا بعض كلامه وما احتج به، وذلك في الفتوى: 109981.
والمفتى به عندنا هو القول الأول، وهو وجوب إعادة تلك الصلوات؛ لأنها دين في ذمة المكلف، ودين الله أحق أن يقضى، وهذا القول أحوط وأبرأ للذمة.
وعليه؛ فعلى هذا الشخص أن يقضي صلاة تلك السنين التي صلاها بوضوء قبل أن يغتسل، وإن كان لا يضبط تلك المدة، ولا عدد الصلوات التي صلاها قبل أن يغتسل، فيجب عليه أن يصلي ما يغلب على ظنه براءة ذمته به.
وقد بينا كيفية قضاء الصلوات الفوائت، وأن ذلك يكون حسب الطاقة والاستطاعة بما لا يضر ببدن الشخص أو معاشه، وانظر لذلك الفتويين: 28140، 58935.
والله أعلم.