الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم دفع الزكاة لمحام ليدافع عن سجين بتهمة زور

السؤال

هناك أخ محبوس في تهمة زور، وحالته المادية متعثرة، ونريد أن نحضر له محاميا. والمحامي طلب مبلغا من المال، كبيرا إلى حد ما.
هل يعتبر من الغارمين، ويجوز إعطاؤه من زكاة المال، أم تعتبر مساعدته صدقة؟
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان هذا الشخص محبوسا ظلما -كما ذكرت- فيجوز دفع الزكاة إليه؛ ليوكل من يدافع عنه حتى يستنقذه من هذا الظلم.

ويجوز توكيل محام للدفاع عنه من مال الزكاة بإذنه في التوكيل؛ لأنه المالك للمال، فلا بد من تمليكه المال، أو توكيله من يملكه ويتصرف فيه على الوجه الذي فيه مصلحته.

وهذا كله إن كان فقيرا عاجزا عن إقامة من يدافع عنه من ماله، وإلا لم يجز الدفع إليه، ولتنظر الفتوى: 128342، والفتوى: 256009.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني