الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شراء الرجل نصيب بعض الورثة منه لصالح ورثة آخرين

السؤال

قريبي لم ينجب سوى ابنتين، وله أخ، وأخت، ويشترك هو وأخوه في ملكية بيت، بينما باعت الأخت لهما نصيبها، ويخشى على ابنتيه من سوء خلق زوج أخته، وزوجة أخيه، فعرض على أخيه وأخته همّه، ولمّح لهم برغبته أن يتنازلوا عن نصيبهم في نصف البيت الذي يملكه، ولم يظهر منهما موافقته في ذلك، فهل يجوز له أن يثمّن نصيبهما في ميراثه، ويعطيه لهما في حياته، حتى يوافقا على التنازل أو يبيعاه؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي فهمناه من السؤال أنّ هذا الرجل يريد من أخيه وأخته أن يتنازلا عن نصيبهما من ميراثهما منه، أو يشتري منهما هذه الأنصبة؛ فإن كان هذا هو المقصود؛ فهذا التصرف لا يصحّ؛ فإنّ التنازل أو التخارج أو البيع للتركة لا يصحّ إلا بعد موت المورث.

وأمّا في حياته، فكل هذه التصرفات باطلة؛ لعدم تملك الوارث المفترض شيئًا وقت التنازل، وجهل ما يؤول إليه الحال مستقبلًا، فقد يصير الوارث مورثًا، وقد يتغير قدر الإرث إلى غير ذلك مما يجعل التعامل في مثل هذه الحالة ممنوعًا شرعًا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني