الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

الحلف بالطلاق تحت الضغط، مع عدم إرادة المطلوب منه الحلف بالطلاق، وعدم رغبته بفعل الشيء المراد منه الحلف عنه.
هل يقع الطلاق في هذه الحالة؛ لأنه لن ينفذ ما تم الطلب منه الحلف عليه، مع أن نية الحالف لن تكون وقوع الطلاق؟
وهل له كفارة؛ لعدم رغبته بتنفيذ ما سيتم الحلف عليه؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان هذا الحلف بالطلاق قد صدر تحت الضغط الشديد، والخوف من لحوق الأذى المحقق، فإنه لا عبرة به شرعاً، ولا يلزم منه شيء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. كما في المسند والمستدرك وسنن ابن ماجه.

قال ابن شاس -المالكي- في عقد الجواهر الثمينة: ثم إذا أكره، فسواء أكره على إيقاع الطلاق، أو على الإقرار به، أو اليمين به، أو الحنث في يمين لزمت به، كل ذلك لا يلزمه. انتهى.

أما إن كان الحلف بالطلاق قد حصل في ظروف لا تصل إلى المستوى الذي ذكرناه، والحال أنه حلف بالطلاق على فعل كذا أو تنفيذه، ولن يفعله ولن ينفذه. فللعلماء في ذلك أقوال، فالجمهور على أنه يعد طلاقا نافذاً شرعاً، نوى به الطلاق أو لم ينوه، وهو المفتى به عندنا.

وله أن يرتجع زوجته ما دامت لم تنقض عدتها، بشرط أن لا يكون قد طلقها من قبلُ طلقتين غير هذه الطلقة، لكن بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما يراد به التهديد، أو التأكيد على أمر، حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث، لزم الحالف كفارة يمين، ولا يقع به طلاق، وراجع الفتوى: 11592.

مع العلم أن الحلف بالطلاق لا يجوز، وهو من أيمان الفساق، كما بينا بالفتوى: 65881.

فالواجب على من حلف به، أن يتوب إلى الله من ذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني