الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

توفيت عن بنتين وأخت وأبناء أخ شقيق

السؤال

زوجة ورثت من زوجها مبلغا من المال، ثم توفيت وتركت بنتين. ولها أبناء أخ شقيق توفي قبلها، ولها كذلك أبناء إخوة من الأب توفوا قبلها ولها أخت على قيد الحياة. فهل أبناء الإخوة لهم نصيب مما تركت؟ وكم يكون نصيبهم؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت أختها التي لا تزال حية أختا شقيقة لها، أو أختا من الأب. فإن أبناء الإخوة ليس لهم نصيب في ميراثها، وذلك لأن الأخت الشقيقة، أو من الأب تكون عاصبةً مع البنات، فتأخذ ما بقي بعد نصيب البنات تعصيبا، والأخت العاصبة تنزل منزلة الأخ العاصب، فَتَحْجُبُ ابن الأخ عن الميراث حجب حرمان.
وأما إذا كانت أختا من الأم، فإنها هي لا ترث؛ لأنها تُحجبُ بالبنت، ويأخذ أبناء الإخوة الأشقاء ما بقي بعد نصيب البنات، ويسقط أبناء الإخوة من الأب؛ لأنهم محجوبون حجب حرمان بأبناء الأشقاء، فابن الأخ من الأب لا يرث مع وجود ابن الأخ الشقيق.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية، والورثة من الرجال خمسة عشر ومن النساء عشر، ولا يمكن قسمة التركة إلا بعد حصرهم بشكل صحيح واضح لا غموض فيه.

وبالتالي، فالأحوط أن لا يُكتفى بهذا الجواب الذي ذكرناه، وأن ترفع المسألة للمحاكم الشرعية، أو يُشافه بها أحد أهل العلم بها حتى يتم التحقق من الورثة، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني