السؤال
هل يجوز للزوجة التي تزوج زوجها عليها أن تفارقه من فراشه، وبيته، دون طلاق، وتمنع نفسها عنه؟ علماً أنه لا يوجد أي مبرر شرعي، عدا غيرتها فقط، أو أن تطلب الطلاق من زوجها دون وجه حق، أو عذر؟ علمًا أن لها منه 3 أطفال.
هل يجوز للزوجة التي تزوج زوجها عليها أن تفارقه من فراشه، وبيته، دون طلاق، وتمنع نفسها عنه؟ علماً أنه لا يوجد أي مبرر شرعي، عدا غيرتها فقط، أو أن تطلب الطلاق من زوجها دون وجه حق، أو عذر؟ علمًا أن لها منه 3 أطفال.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للزوجة أن تهجر زوجها، أو تمنعه نفسها دون عذر، أو تخرج من بيته دون إذنه، لمجرد زواجه عليها، وإذا لم تكن المرأة اشترطت على زوجها في العقد ألا يتزوج عليها، فليس لها حقّ الفسخ أو التطليق عليه، إذا تزوج عليها. وراجع الفتوى: 245362.
والطلاق في الأصل مبغوض، والمرأة منهية عن سؤال الطلاق لغير مسوّغ، قال صلى الله عليه وسلم: أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ. رواه أحمد.
لكن إذا كرهت زوجها، وخشيت ألا تؤدي حقّه؛ فلها أن تخالعه على مهرها أو بعضه، وانظر الفتوى: 8649.
ونصيحتنا لمن تزوج عليها زوجها، أن تصبر، وتجاهد نفسها، وتتفكر في عواقب فراق زوجها عليها وعلى أولادها، وتغلّب جانب المصلحة على مجاراة دوافع الغيرة، حتى لا تندم، وراجع الفتوى: 318403.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني