الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مات عن أم وجدّ وأخت شقيقة وثلاث أخوات لأب

السؤال

مات وترك أمًّا، وجدًّا، وأختًا شقيقة، وثلاث أخوات لأب، هل ترث الأخوات لأب؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأخوات من الأب في مثل هذه الحال يأخذن ما بقي بعد نصيب الأم والجد والأخت الشقيقة، إن بقي لهن شيء.

وإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر، وكان الجدُّ أبَ الأب، وليس أبَ الأم، فإن لأم الميت السدس ـ فرضاً ـ لوجود جمع من الإخوة، قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 11}، وعلى قول الجمهور القائلين بتوريث الإخوة مع الجد ـ وهو المفتى به عندنا ـ فإن الباقي يقسم بين الجد والأخوات، وتحسب الأخوات من الأب هنا مع الأخت الشقيقة ــ وهذا ما يعرف في علم الميراث بالمعادة ــ ويعطى الجد الأحظ له من سدس جميع المال أو المقاسمة أو ثلث الباقي، وفي هذه المسألة تستوي المقاسمة وثلث الباقي ــ لأن عدد الأخوات مجتمعات 4 يساوي مثلي الجد ــ وهما أحظ له من سدس جميع المال، وبعد أخذ الجد نصيبه تأخذ الشقيقة تمام فرضها ـ النصف ـ ويأخذ الأخوات من الأب ما بقي، كما قال في شرح المنتهى: وَتَأْخُذُ أُنْثَى أَيْ: أُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ مَعَ جَدِّ وَوَلَدِ أَبٍ فَأَكْثَرَ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى تَمَامَ فَرْضِهَا أَيْ: النِّصْفَ. اهــ

فتقسم التركة على أربعة وخمسين سهما، لأم الميت سدسها: تسعة أسهم، وللجد ثلث الباقي: خمسة عشر سهما، وللأخت الشقيقة: سبعة وعشرون سهما ــ نصف أصل المسألة ــ ويبقى ثلاثةُ أسهُمٍ للأخوات الثلاث من الأب، وهذه صورة المسألة:

جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة 6 * 3 18 * 3 54
أم 1 3 9

جد

أخت شقيقة

3 أخوات من الأب

5

5

9

1

15

27

3

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني