السؤال
مات جدّي عن ستة ذكور، وقبل مماته أوصى بتمييز أبي وعمّي عن باقي إخوتهم؛ لأنهم لم يتعلموا، وهم من قام على خدمة الأرض، وباقي الإخوة قد تلقوا تعليمهم، فما حكم الشرع في ذلك؟
مات جدّي عن ستة ذكور، وقبل مماته أوصى بتمييز أبي وعمّي عن باقي إخوتهم؛ لأنهم لم يتعلموا، وهم من قام على خدمة الأرض، وباقي الإخوة قد تلقوا تعليمهم، فما حكم الشرع في ذلك؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فوصية جدّك بشيء لبعض ورثته زائدٍ عن نصيبهم الشرعي في الميراث، تعد وصية لوارث، وهي لا تمضي إلا برضا الورثة الآخرين، كما بيناه مرارًا في عدة فتاوى، كما في الفتويين: 121878، 170967.
وكون بعض أولاده ساعده في خدمة الأرض، لا يوجب إمضاء وصيته لهم، وإنما يجوز لهم أن يأخذوا من التركة أجرة مثل عملهم، إن لم يكونوا متبرّعين بتلك الخدمة، وجرت العادة عندكم أن الولد يأخذ أجرة على العمل مع والده في الأرض.
فإن لم تجر العادة بذلك، أو كانوا متبرعين بالخدمة، فليس لهم إلا نصيبهم الشرعي في الميراث، وانظر الفتوى: 275914.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني