الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحكام من كتب معظم أملاكه باسم زوجته ومات

السؤال

الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 2
(جد (أب الأب))
-للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 3
(زوجة) العدد 1
(جدة (أم الأب))
- إضافات أخرى:
سؤال في الميراث: والدي رحمه الله كان رجلاً ميسوراً، وجمع ثروة ضخمة.
وكتب معظم أملاكه باسم زوجته -أي والدتي- لأنه كان يريد أن يترك ثروته لزوجته وأولاده فقط، ولا يريد أن تتوزع أمواله على غيرهم. وبالتالي حرم أبويه ومن بعدهم إخوته وأخواته من الميراث وفق قسمة الله تعالى. وكان ذلك بعلمنا نحن أولاده وزوجته، وكنا نعرف ذلك منه. ثم توفي والدي عام 1981، وكانت والدتي على علم برغبته في ذلك. واستمرت هي بالاحتفاظ بالأملاك باسمها، وامتنعت بإصرار وبشدة عن إعطاء جدي وجدتي -والدَيْ والدي- اللذين كانا وقتها أحياء بعد وفاة والدي، نصيبهم من التركة، رغم تكرار مطالبتهم لها بنصيبهما منها مباشرة دون أن يلجأ جدي وجدتي إلى القضاء الشرعي.
ثم توفي جدي عام 1983 ومن بعده توفيت جدتي عام 2001. وامتنعت والدتي أيضا عن إعطائنا نحن أولادها نصيبنا من ثروة أبينا بعد وفاته. بحجة ألا تورث أحدا إلا بعد مماتها؛ لنبقى نحن أولادها تحت إمرتها. وبعد مرور حوالي 34 سنة على وفاة والدي ونحن وأمي نتصرف في أملاك أبي التي ثلثها وسدسها من حق جدي وجدتي ومن بعدهم أعمامي وعماتي.
وفي عام 2014 توفيت والدتي، وأجرينا نحن أبناؤها: ذكران وثلاث إناث، حصر إرث في المحكمة الشرعية بحلب، ووزعنا التركة بيننا نحن أبناؤها.
هذه التركة التي هي بالأصل تركة أبينا حصراً، وليس لوالدتي أي ملك خاص فيها، وليست من مالها الذي جنته من تعبها أو ورثته عن أهلها. سؤالنا لجنة الإفتاء الشرعية:
الآن وفي عام 2018 جاء من بقي من أعمامي وعماتي يطالبوننا بميراثهم من أبينا وبحقوقهم. واعتبروا أن كل ما هو مسجل من أملاك أخيهم باسم أمي يعود شرعاً لتركه أخيهم، ويطالبوننا بإعادة تقسيم التركة منذ وفاة أخيهم عام 1981.
فهل علينا إثم إذا احتفظنا بالتركة من والدنا ومن بعده من والدتنا، وتجاهلناهم بعد أن أجرينا حصر إرث في المحكمة الشرعية بحلب، وتصرفنا بجزء من الثروة أو التركة منذ عام 1981 إلى الآن، وما زال جزء كبير قد بقي من التركة. ووزعنا الباقي نحن أولادهما بيننا بالشرع ميراثنا من أبينا ثم من بعده من أُمنا؟
وهل علينا إثم متراكم انتقل من أبينا إلى أمنا والآن إلينا؟
أم الإثم ينحصر في أبينا؛ لأنه هو من منع قسمة الله، ونحن ورثنا الأملاك بحق وبشرع الله ولا إثم علينا؟
أفتونا جزاكم الله خيراً عملاً بالآية الكريمة: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله تعالى أن يتجاوز عن والديكما وأن يغفر لهما، ونوصيكما بكثرة الدعاء والاستغفار لهما، فذلك من أعظم حقهما عليكم الآن.

وبخصوص السؤال: فكتابة الأملاك باسم الزوجة، إن كان كتبها والدكم باسمها وهو في غير مرض الموت وحازتها الزوجة، ورفع والدكم يده عنها؛ فإن هذه تعتبر هبةً ماضيةً، ولا ترد الأملاك بعد وفاته إلى التركة، بل هي ملك للزوجة التي وهبت لها، وحازتها الحيازة الشرعية.

وأما إن كان كتب تلك الأملاك باسم الزوجة وهو في مرض الموت، أو في حال صحته، لكن لم تحزها الزوجة حتى مات؛ فإن الهبة غير ماضية، وترد الأملاك إلى التركة، وتقسم بين جميع الورثة القسمة الشرعية.
وليس لزوجة الميت حينئذ الحق في منع أولادها من استلام نصيبهم الشرعي في الميراث، وليس لها ولاية على أموالهم حتى الصغار منهم؛ إلا أن تكون وصيةً من قبل والدهم، وليس لها أن تمنعهم من حقهم حتى تموت، وهي متعدية بذلك.
ومثل هذه الخلافات التي تقع بين الورثة لا بد فيها من رفعها إلى المحكمة الشرعية، أو مشافهة أهل العلم بها حتى يتم سماع جميع الأطراف؛ فإن هذا أدعى إلى تصور المسألة كاملة، ومعرفة الحقوق وتمييزها.
ومن توفي عن زوجة وابنين وثلاث بنات، وجد وجدة ولم يترك وارثا غيرهم.

فإن لزوجته الثمن، ولجده السدس، ولجدته السدس، والباقي للابنين والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني