السؤال
متزوج ببنت عمي التي رضعت من جدتي.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبنتُ عمك التي رضعت من جدتك تعتبر بنتا من الرضاع لجدتك، وبالتالي فهي من محارمك، فإذا كانت الرضاعة من جدتك لأبيك, فالفتاةُ عمتك من الرضاع. وإن كانت الجدة من جهة الأم, فالفتاة خالتك من الرضاع. ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وسبق تفصيل المحرمات من النساء في الفتوى: 9441.
لكن الرضاع المعتبر لا بد أن يكون خمس رضعات على القول الراجح؛ كما تقدم في الفتوى: 52835.
فإذا ثبت أن الفتاة المذكورة قد رضعت من جدتك خمس رضعات مشبعات, فأكثر, فإنها من محارمك, ولا يجوز لك البقاء معها. وانظر الفتوى: 18149 وهي بعنوان "العلم بأن الزوجة هي أخت من الرضاع يوجب التفريق"
وننصحك برفع الأمر إلى محكمة شرعية في بلدك لأجل النظر في تفاصيل هذه المسألة.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني