الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

توفي عن زوجة وثلاث بنات وأخوين شقيقين وأختين شقيقتين

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- للميت ورثة من الرجال:
(أخ شقيق) العدد 2
- للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 3
(زوجة) العدد 1
(أخت شقيقة) العدد 2

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}، ولبناته الثلثين فرضًا؛ لقول الله تعالى في الجمع من البنات: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ. {النساء:11}، والباقي للأختين الشقيقتين والأخوين الشقيقين تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. {النساء:176}.

فتُقسمُ التركةُ على مائة وأربعةٍ وأربعين سهمًا، لزوجة الميت ثمنها، ثمانية عشر سهمًا، ولبناته ثلثاها، ستة وتسعون سهمًا، لكل واحدة منهن اثنان وثلاثون، ولكل أخت شقيقة خمسة أسهم، ولكل أخ شقيق عشرة أسهم، وهذه صورة مسألتهم:

جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة 24*6 144
زوجة 3 18
3 بنات 16 96

أخوان شقيقة

أخوات شقيقات

5

20

10

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني