السؤال
توفيت أمّي، وقد أوصت أن يعطى ذهبها للبنات، وهي لديها ثلاث بنات، وابنان على قيد الحياة، وابن أخ متوفى قبل وفاة الأم.
وقد تم عمل إعلان الوراثة، وورث ابن الأخ مثل نصيب أعمامه، وهي أوصت لنا البنات، ولأخ واحد من الإخوة. والثاني، وابن الأخ لم يعلما عنها شيئًا.
وهذه الوصية لا تتجاوز بأي حال من الأحوال ثلث الميراث، فهل تنفذ الوصية، ويوزع الذهب على البنات فقط، أم يوزع بالشرع على الجميع؟
وإذا وزع بالشرع، فهل من حقّنا أن نأخذ نصيب ابن الأخ من الذهب، ونعطيه ما يعادله من المال؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فوصية الأمّ بالذهب لبناتها، تعتبر وصية لوارث، وهي ممنوعة شرعًا، ولا تمضي -ولو كان الذهب أقل من الثلث- إلا برضا بقية الورثة.
فالواجب عليكم إعلام بقية الورثة بالأمر.
ومن كان منهم بالغًا رشيدًا، وأراد أن يتنازل عن نصيبه من الذهب للبنات، فله ذلك، ومن أراد أن يأخذ نصيبه، فله ذلك.
وابن الابن، لا يرث مع وجود الابن، فلا نصيب له، لا في الذهب، ولا في شيء من الميراث، إلا إذا أوصت له جدّته بوصية لا تزيد على الثلث.
فإن لم توصِ له، فلا شيء له؛ لأنه محجوب بالابن الأعلى منه، جاء في (الإقناع في مسائل الإجماع) لأبي الحسن بن القطان: وأجمع المسلمون جميعًا أن الابن إذا كان وارثًا، منع ابن الابن، وبنات الابن... اهــ.
وجاء في الموسوعة الفقهية: أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ ابْنَ الاِبْنِ مِنَ الْعَصَبَاتِ، وَأَنَّهُ يَحْجُبُهُ الاِبْنُ الأْعْلَى، وَيَحْجُبُ هُوَ مَنْ دُونَهُ. اهــ.
ولا عبرة بما يسمى بقانون الوصية الواجبة، الذي يورث ابن الابن مع وجود الابن؛ فإنه قانون باطل، وانظري الفتوى: 121878، والفتوى: 170967، وكلتاهما عن الوصية للوارث.
وانظري أيضًا الفتوى: 169383، والفتوى: 132800, والفتوى: 22734، وكلها في رد قانون الوصية الواجبة.
والله أعلم.