الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الاتفاق مع بعض الورثة على التنازل عن التركة مقابل مبلغ

السؤال

نحن أسرة تتكون من أب وأم وابنتين وابنين وأخ لأب، وأمّ أخي من الأب مطلقة منذ زمن، وتربّى عند جدّته لأمّه، وكان أبي متكفلًا بنفقته حتى السن القانوني، ولم يكن هو على تواصل مع أبيه، بل كان عاقًّا لأبيه.
قام أبي ببيع قطعة أرض لبناء البيت، وتواصل مع أخي من الأب، وطلب منه أن يتعاون معي أنا وأخي لنكمل البيت، وتكون له شقة يتزوج فيها، ونساعد بعضنا، ولكنه رفض، فقمنا أنا وأخي بإكمال البيت، وتزوجت أنا وأخي الأصغر في هذا البيت، وقام أبي أيضًا بمساعدتنا ببيع قطعة أرض، وقمنا بسداد الباقي بعد زوجي أنا وأخي، وطلب أخي من الأب مبلغًا من المال 100000 جنيه مقابل أن يتنازل عن حقه الشرعي في الميراث من أبيه، ورفض أبي الأمر بداية، وقال: إنه سوف يصرفها في المحرمات، ثم وافق بعد ذلك بعد إصرار أخي على ذلك، وقمت أنا وأخي بتدبير المبلغ من مالنا الخاص، وإعطائه له، وكتبنا ورقًا بذلك، وبالفعل قام بصرف المبلغ في المحرمات، وبعد أن أخذ المبلغ لم يتواصل مع أبيه حتى في مرضه، وكان أبوه غاضبًا عليه دائمًا؛ لما يسمع عنه من سوء الأخبار من الناس، وقام أبي بكتب باقي ممتلكاته باسم أمّي -البيت، وقطعة الأرض-؛ خوفًا منه علينا، ووقد مات أبي، ولا أدري ماذا أفعل، فهل لأخي حق في الميراث؟ وهل أذنب أبي بفعل ذلك؟ وإذا كان له حق في الميراث، فماذا أفعل مع أمّي وأخواتي؟ ولو رفض الأمر وكل شيء باسم أمّي، فما العمل؟ فأرجو منكم الإفادة. بارك الله فيكم، وجزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما حصل بينكم وبين أخيكم من الاتفاق على تنازله عن التركة مقابل المبلغ المذكور؛ هو اتفاق باطل؛ فالتخارج أو التنازل، أو البيع للتركة قبل موت المورث؛ لا يصحّ، جاء في فتاوى دار الإفتاء المصرية: تنازل الشخص عن الميراث قبل موت المورث، لا عبرة، ولا اعتداد به؛ لأنه لا يستحقّ الميراث إلا بموت المورث، فلا عبرة بتنازله عن الشيء قبل استحقاقه، وموافقة بقية الورثة أو عدم موافقتهم، لا تؤثر في ذلك، فلا اعتداد بتنازله، سواء أوافق الورثة أم لم يوافقوا. انتهى.

وعليه؛ فحقّ أخيكم في الميراث من أبيه ثابت، وما أخذه من المال، فعليه ردّه، أو تتمّ المقاصّة بين هذا المبلغ ونصيبه من التركة.

وما قام به أبوك -رحمه الله- من كتابة أملاكه باسم زوجته؛ فغير جائز، والواجب عليكم تقسيم جميع ما تركه الوالد من أملاك على جميع الورثة، حسب أنصبتهم المقدرة شرعًا.

وإذا بينت ذلك لأمّك وإخوتك، ولم يرضوا بإعطاء الأخ نصيبه من التركة، ولم يرضَ الأخ بالتخارج؛ فليس من بدّ عن رفع القضية للمحكمة الشرعية، فهي التي تفض النزاع، وتقطع الخصام في مثل هذا النوع من القضايا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني