الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مات عن أم وزوجة وبنت وأربع شقيقات وعم

السؤال

شخص توفي، ولديه بنت واحدة، وزوجة، وأم، وأبوه وجداه متوفيان، ولديه أربع أخوات شقيقات، وعم شقيق. كيف يوزع الإرث؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلم أولا أن الورثة من الرجال خمسة عشر، ومن النساء عشر، ولا يمكن بيان كيفية قسمة التركة إلا بعد حصر الورثة حصرا لا غموض فيه، وهذا ممكن من خلال إدخال السؤال عبر هذا الرابط:

http://www.islamweb.net/merath/

فإذا كنت حريصا على معرفة الجواب، فاحصر لنا الورثة من خلال الرابط المشار إليه.

ولو فُرِضَ أن الرجل المشار إليه توفي عن أمه، وزوجته، وبنته، وأخواته الشقيقات، وعمه الشقيق ــ وكان أبوه وجده ماتا قبله ــ ولم يترك وارثا غيرهم؛ فإن لأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ــ وكذا لوجود جمع من الأخوات ــ قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ. {النساء:11}.

ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. {النساء:12}.

ولابنته النصف فرضا؛ لقول الله تعالى في ميراث البنت الواحدة: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ. {النساء:11}.

والباقي لأخواته الشقيقات الأربع ـ تعصيبا: بينهن بالسوية ـ لما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه أعطى الأخت ما بقي بعد نصيب البنت، وبنت الابن. والحديث في البخاري من حديث هُزَيْل بْن شُرَحْبِيلَ، ولذا جعل العلماء الأخت عصبة مع الفرع الوارث الأنثى تأخذ ما بقي، قال صاحب الرحبية:

والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات.

ولا شيء للعم الشقيق؛ لأنه محجوب بالأخت العاصبة مع الغير حجب حرمان، جاء في حاشية الجمل على شرح المنهاج: وَالْأُخْتُ مِن الْأَبَوَيْنِ، أَوْ مِن الْأَبِ حَالَةَ كَوْنِهَا عَاصِبَةً مَعَ غَيْرِهَا تَحْجُبُ مَنْ يَحْجُبُهُ أَخُوهَا؛ لِأَنَّهَا فِي دَرَجَتِهِ فَتَحْجُبُ بَنِي الْإِخْوَةِ، وَالْأَعْمَامَ وَبَنِيهِمْ وَالشَّقِيقَةُ تَحْجُبُ الْأَخَ لِلْأَبِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ صَاحِبَةَ فَرْضٍ فَإِنَّهَا لَا تَحْجُبُ مَنْ يَحْجُبُهُ أَخُوهَا. اهــ

فتقسم التركة على ستة وتسعين سهما، لأم الميت سدسها: ستة عشر سهما، ولزوجته ثمنها: اثنا عشر سهما، ولابنته نصفها: ثمانية وأربعون سهما، ولأخواته الشقيقات الباقي: عشرون سهما، لكل واحدة منهن أربعةٌ، وهذه صورة مسألتهم:

جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة 24 * 4 96
أم 4 16
زوجة 3 12
بنت 12 48
4 أخوات شقيقات 5 20

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني