السؤال
أوسوس كثيرًا في أمور العبادات، وخصوصًا الحيض، والصلاة، ففي أواخر أيام الحيض ينزل الدم، أو البني بشكل متقطع، وبينهما لا ينزل أي شيء حتى لو أدخلت المنديل؛ لذلك أشك في الطهر، ولا يمضي نصف يوم حتى تنزل قطرات دم من جديد، وسألت عدة نساء، فقلن: إنه أمر طبيعي، فكيف أفرّق بينه وبين الطهر بالجفاف؟
كما أنه دائمًا ينزل مني سائل أصفر حتى لو كان خارج وقت الحيض، فهل يجب عليّ الوضوء لكل صلاة حتى صلاة الضحى، والوتر، والسنن الرواتب؟
وبعض النساء أخبرنني أن أنتظر يومًا كاملًا حتى يتأكد لي الطهر تمامًا، ثم أغتسل، فهل هذا جائز؟ وهل يجب أن يكون قضاء الصلاة التي جاءتني الدورة في وقتها بعد الغسل تمامًا، أم يمكن تأخيرها وجمعها؟ فإذا أتتني الدورة بعد صلاة العشاء، وأنا لم أصلها، ثم طهرت في الظهر، فهل يمكنني أن أصليها مع العصر؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فها هنا مسائل.
أولًا: يعرف الطهر بإحدى علامتين، إما: الجفوف، وإما القصة البيضاء.
وضابط الجفوف: أن تدخلي القطنة الموضع، فتخرج نقية ليس عليها أثر من دم، أو صفرة، أو كدرة، وانظري الفتوى: 118817.
وإذا رأيت الطهر، ثم عاودك الدم، عدت حائضًا ما دام هذا الدم العائد في زمن يصلح أن يكون حيضًا، وانظري الفتوى: 100680.
وأما إذا عاودتك صفرة، أو كدرة، فلا تعد حيضًا بعد رؤية الطهر، على ما يأتي بيانه.
ثانًيا: يجب الاغتسال مباشرة عند رؤية الطهر، على ما نفتي به، وأجاز بعض العلماء لمن رأت الطهر بالجفوف أن تتريث وتتمهل نصف اليوم واليوم؛ لتتحقق من انقطاع الدم؛ لأن عادة الدم أنه ينقطع ويجري، وهذا اختيار ابن قدامة -رحمه الله-.
وإن كان هذا القول أرفق بك، فلا حرج عليك في العمل به، وانظري لما يفعله العامي عند الخلاف فتوانا: 169801.
ثالثًا: الصفرة لا تعد حيضًا، إلا إذا كانت في زمن الحيض متصلة بالدم.
وأما بعد رؤية الطهر، فلا يعد ما ترينه من صفرة حيضًا، وإنما تستنجين منه، وتتوضئين للصلاة، وانظري الفتوى: 178713.
وحيث كنت مستحاضة بأن كنت ترين هذه الصفرة باستمرار، فإن عليك أن تتوضئي لوقت كل صلاة مفروضة، وتصلي بوضوئك هذا ما شئت من الفروض والنوافل حتى يخرج ذلك الوقت.
ولا يلزمك أن تتوضئي للسنن، ولا للوتر وضوءًا مستقلًّا.
وأما صلاة الضحى، فتوضئي لها؛ لأن وقتها يدخل بعد خروج وقت الصلاة التي قبلها، وهي صلاة الفجر.
رابًعا: الصلاة التي حضت أثناء وقتها، في وجوب قضائها بعد الطهر خلاف، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يجب القضاء، وهو قول الحنفية، والمالكية.
وإن أردت القضاء احتياطًا، عملًا بقول الشافعية، والحنابلة، فإنك تقضين بعد طهرك على الفور؛ لأن القضاء يجب على الفور عند الجمهور.
والله أعلم.