الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم عمل دراسة للحصول على قرض ربوي

السؤال

أنا مهندس معماري، أعمل أجيرا مع مكتب دراسات في الهندسة المعمارية، وقد واجهت إشكالا في عملي، فأردت أن أستفتيكم فيه، ومثاله كالتالي:
رجل أعمال يريد أن يستثمر في مشروع ما، ويريد أن يتحصل على التمويل من الدولة، يقوم هذا المكتب بعمل دراسة تقنية واقتصادية له؛ كي يتحصل على قرض (70 % من تكلفة المشروع)، مع العلم أن هذا القرض ربوي.
ثم بعد حصوله على القرض، يقوم هذا المكتب بعمل تصميم مفصل للمشروع، ثم متابعته في مراحل الإنجاز.
سؤالي هو: هل يجوز لي العمل في هذه المراحل الثلاث:
أولا: مرحلة الدراسة التقنية والاقتصادية، والتي هدفها الحصول على قرض ربوي.
ثانيا: مرحلة ما بعد الحصول على القرض، والتي هدفها تصميم المشروع ودراسته من ناحية الهندسة المعمارية.
ثالثا: مرحلة متابعة المشروع في ورشة البناء؟
فكيف لي أن أتحرى الحلال في عملي، مع التذكير أني أجير، وليس لي أدنى تصرف في هذا المكتب.
أفيدونا في أقرب وقت. جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد نهينا عن التعاون مع الآثمين على إثمهم وباطلهم. قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}، وفي صحيح مسلم وغيره، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لعن آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه. وقال: "هم سواء".

قال النووي -رحمه الله-: هذا تصريح بتحريم كتابة المبايعة بين المترابين، والشهادة عليهما، وفيه تحريم الإعانة على الباطل. اهـ.

وقد ذكرت أن المرحلة الأولى، وهي مرحلة الدراسة التقنية والاقتصادية تهدف إلى الحصول على القرض الربوي. وإذا كان كذلك، فلا يجوز لك العمل في تلك الدراسة؛ لما في ذلك من إعانة صاحبه عليه، وتذليل السبيل الموصلة إليه.

وأما ما بعد الحصول على القرض، فلا يمنع التعامل مع حائزه لتعلق حرمته بذمته، ولا يكون في التعامل معه حينئذ إعانة له عليه؛ لكونه قد أخذه، والقرض بعد قبضه يدخل في ملك المقترض، ويكون دينا عليه. وسواء في ذلك القرض الربوي وغيره، إلا أنه في القرض الربوي يأثم المقترض لتعامله بالربا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني