السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
-للميت ورثة من الرجال :
(ابن أخ شقيق ) العدد 1
-للميت ورثة من النساء :
(زوجة) العدد 1
(أخت شقيقة) العدد 2
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
-للميت ورثة من الرجال :
(ابن أخ شقيق ) العدد 1
-للميت ورثة من النساء :
(زوجة) العدد 1
(أخت شقيقة) العدد 2
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر: فإن لزوجته الربع فرضا -لعدم وجود الفرع الوارث- قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ. {النساء:12}، ولأختيه الشقيقتين الثلثين فرضا؛ لقول الله تعالى في آية الكلالة عن نصيب الأختين: فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ. {النساء:176}، والباقي لابن أخيه الشقيق تعصيبا؛ لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه.
فتقسم التركة على اثني عشر سهما، لزوجة الميت ربعها، ثلاثة أسهُمٍ، وللأختين ثلثاها، ثمانيةُ أسهمٍ، لكل واحدة منهما أربعةٌ، والباقي سهمٌ واحدٌ لابن الأخ الشقيق، وهذه صورة مسألتهم:
الورثة / أصل المسألة | 12 |
---|---|
زوجة | 3 |
أختان شقيقتان | 8 |
ابنُ أخٍ شقيق | 1 |
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني