الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إعطاء الزكاة لمن يسب الدين أو لزوجته

السؤال

جزاكم الله خيرا.
سؤال: لدي أخ وضعه المادي صعب، ولديه عيال، وهو شبه معاق، يحتاج إلى علاجات كثيرة.
يصلي ويخاف الله، ولكن أحيانا عندما يتشاجر مع أحد يقوم بسب الدين.
هل يجوز إعطاؤه من الزكاة، أو أعطي زوجته؛ لأنها امرأة صالحة نحسبها كذلك؟
ويوجد قريب آخر وضعه صعب، وهو ملتزم، ولكنه يدخن.
هل أعطيه من الزكاة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فسب الدين كفر -والعياذ بالله- وانظري الفتويين: 403183 // 123958.

فإذا سب هذا الشخص الدين، لم يجز إعطاؤه من الزكاة قبل توبته ورجوعه إلى الإسلام، وذلك لأن الزكاة لا تعطى لكافر إجماعا.

فإذا تاب ورجع إلى الإسلام، جاز دفع الزكاة إليه، وذلك إن كان فقيرا أو مسكينا لا يكفيه ما يحصل له لحاجاته الأساسية من مطعم وملبس ومسكن ودواء، ولبيان حد الفقير والمسكين الذي يعطى من الزكاة تنظر الفتوى: 128146.

وأما دفع الزكاة لزوجته: فإن كانت مكفية بنفقته؛ لم يجز الدفع إليها، وإن كان لا ينفق أو تعذر إنفاقه لفقره جاز الدفع إليها.

قال ابن قدامة في المغني: وإن كان للمرأة الفقيرة زوج موسر ينفق عليها، لم يجز دفع الزكاة إليها؛ لأن الكفاية حاصلة لها بما يصلها من نفقتها الواجبة. فأشبهت من له عقار يستغني بأجرته.

وإن لم ينفق عليها، وتعذر ذلك، جاز الدفع إليها، كما لو تعطلت منفعة العقار، وقد نص أحمد على هذا. انتهى.

وأما إعطاء المدخن من مال الزكاة إن كان مستحقا، فهو جائز كذلك، وإن كان تحري أهل الدين والصلاح بها أولى. وانظر الفتوى: 214948.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني