الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أخذ الوسيط عمولة عن كل معاملة أو أجرة شهرية

السؤال

أود معرفة حكم هذا البيع: أنا لديّ متجر إلكتروني، وأعرض فيه سلعًا أمتلكها مع الصور والوصف المضبوط، وحين يعجب الزبون بالسلعة؛ فإنه يطلبها؛ فأرسل له السلعة، فتصله في مدة لا تتجاوز الأسبوع - أي أن الذي أخّر حصوله على السلعة هو المسافة الفاصلة بيني وبينه-، وعند استلامه للسلعة فإنه يدفع للوسيط الذي أوصلها له، والوسيط يعطيني المال، وغالبًا ما يدفع الزبون للوسيط نقدًا، والوسيط يضع المال في حسابي، وهناك حالتان أريد تفسير حكمهما على حساب الوسيط:
1- هناك نوع من الوسطاء حين يأخذ الثمن من الزبون، فإنه يقتطع مبلغًا قليلًا؛ لكي يضع المال في حسابي، إضافة إلى ثمن الشحن الذي دفعته.
2- الوسيط يضع المال في حسابي، وأنا أدفع له عند كل شهر أجرة، فما حكم هذا البيع؟ جزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد تضمن سؤالك أمرين هما ما استشكلته حول هذه المعاملة، وهما كون الوسيط يأخذ عمولة عن كل معاملة، أو يأخذ أجرة شهرية.

والجواب: أنه لا حرج في أي من المعاملتين مع الوسيط.

والمعاملة المذكورة هي من باب بيع العين الغائبة الموصوفة -فيما يظهر-، ويجوز فيه تأخير الثمن، كما جاء في الفواكه الدواني: لا بأس ببيع الشيء الغائب على الصفة، ولا ينقد فيه بشرط. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني