السؤال
قال الشيخ الألباني إن التكبير عند القيام من التشهد الأول يكون والمصلي جالس، ما هي حجته في ذلك،
وهل يستلزم هذا -اعتمادا على رأيه- أن يرفع أيضا وهو جالس أم له أن يكبر جالسا ويرفع بعد أن يستوي قائما كما يفعل أهل الحجاز؟
قال الشيخ الألباني إن التكبير عند القيام من التشهد الأول يكون والمصلي جالس، ما هي حجته في ذلك،
وهل يستلزم هذا -اعتمادا على رأيه- أن يرفع أيضا وهو جالس أم له أن يكبر جالسا ويرفع بعد أن يستوي قائما كما يفعل أهل الحجاز؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فحجة الشيخ الألباني رحمه الله في أن التكبير يكون قبل القيام من القعدة، ما رواه أبو يعلى وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة، في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه: كان إذا أراد أن يسجد كبر ثم سجد، وإذا قام من القعدة كبر ثم قام. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والحديث نص صريح في أن السنة التكبير ثم السجود وأنه يكبر وهو قاعد ثم ينهض. انتهى. ويشهد له ما رواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي حميد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا قام من الركعتين كبر ثم قام.... الحديث. وأما رفع اليدين فلم نقف على قول للشيخ فيه ، هل يكون بعد القيام؟ أم قبله؟ إلا أن ظاهر كلامه في صفة الصلاة يدل على أن رفع اليدين يكون مقروناً بالتكبير، فإنه استشهد بما ورد عند البخاري وأبي داود: وكان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه ثم عقب عليه رحمه الله بقوله : مع هذا التكبير أحياناً انتهى، وقد روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر في صفة الصلاة: وإذا قام من الركعتين رفع يديه. والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني