السؤال
أمي -أطال الله عمرها- امرأة مسنة، وصاحبة مرض، وحركتها بطيئة، بالإضافة إلى أنها تستعمل دواء لإدرار البول بشكل مستمر، مما يحوجها لقضاء الحاجة كل عشر دقائق تقريبا. فهل يجيز لها الشرع الصلاة بدون وضوء؟
أمي -أطال الله عمرها- امرأة مسنة، وصاحبة مرض، وحركتها بطيئة، بالإضافة إلى أنها تستعمل دواء لإدرار البول بشكل مستمر، مما يحوجها لقضاء الحاجة كل عشر دقائق تقريبا. فهل يجيز لها الشرع الصلاة بدون وضوء؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لمسلم الصلاة بغير وضوء، وهو قادر عليه، والدقائق العشر كافية لأن تؤدي أمك فيها الصلاة، فعليها أن تقضي حاجتها، وتتوضأ، وتصلي.
وإن كان يشق عليها لأجل مرضها التفريق بين الصلوات، فلها رخصة عند كثير من الفقهاء في الجمع بين الصلاتين.
وأما ترك الوضوء، فلا يسعها ما دامت قادرة عليه، فإن فرض أنها لا تتمكن من حفظ وضوئها مدة تسع الطهارة والصلاة، فحكمها حكم صاحب السلس، فيكفيها -والحالة هذه- أن تتطهر بعد دخول الوقت، ولا يضرها ما يخرج منها. وانظر الفتوى: 119395.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني