الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

رجلٌ يقوم على خِدمة أرض الورثة منذ أكثر من 23 عامًا، ويُتابع كل ما يخصُّ الأرض أمام المحاكم، ويقوم على حراستها وزراعتها، ومُتابعة الاعتداءات المتكرِّرة عليها من الآخرين، ويقسمُ النَّاتج من الأرض على الورثة حسب الميراث الشَّرعي، خصوصًا أنَّ أغلبهم خارج أرض الوطن، ولا يسأل عن الأرض أو العقارات الأُخرى، فهل يجوزُ له من ناحية شرعيَّة أخذ بدل خدمة لهذه الأرض؟ علمًا أن الورثة لا يمانعون في ذلك، ولا يوجد اتفاق بينهم، والسّنون تمرُّ، وهو يعلم أنّه لا بُدَّ من تقسيم الميراث الشَّرعي فورًا، ولا يجوز تأخيره؛ لكن التأخير لأنَّ أغلب الورثة خارج أرض الوطن. أرجو التَّوضيح ولكم جزيل الشُّكر، وجزاكم اللهُ خيرًا على خدمتكم لدينكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإذا كان عمل الرجل في الأرض الموروثة عن إذن من باقي الورثة، ورضوا بأن يعطوه أجرة مقابل تلك الخدمة التي يؤديها؛ فلا حرج عليه في أخذها، ومن حقه كعامل أن يطالب بمقابل على عمله، إذا لم يكن قام به على وجه التبرع.

وأما تقسيم التركة، فالأولى المبادرة إليه، وعدم تأخيره، لكن لا يجب ذلك، فلو تراضى الورثة جميعًا على تأخير القسمة وتأجيلها، وكانوا راشدين بالغين، فلا حرج عليهم في ذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني