السؤال
أنا أشتري أسهمًا، ومرت عليَّ أسهم عقارات في بيع وشراء الأراضي فقط، وكان من بنود هذا العقد:
"البند الأول: يضمن الطرف الأول للطرف الثاني قيمة الأسهم في حالة خسارة رأس المال -لو قدّر الله عز وجل- خلال السنة الأولى من شراء الأسهم، بعد خصم 15 % من قيمة الأسهم كرسوم إدارية وضريبية.
البند الثاني: بعد انقضاء عام، وبعد استلام قيمة الأسهم مخصومًا منها 15 % كرسوم إدارية وضريبية، فإن الأسهم ورأس المال يدخل في الربح والخسارة، وفي حالة الخسارة -لا قدّر الله عز وجل- دون تفريط، أو إهمال، فإن الطرف الثاني يخسر ماله، والطرف الأول يخسر ماله وتعبه وجهده"، فهل ضمان السنة الأولى فقط؛ لأنه عقار ثابت، فيه ربا؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من سؤالك أنّ هذا العقد عقد مضاربة بالأسهم العقارية، وفيه شرط على الشركة المضاربة أنّها تضمن قيمة الأسهم أول سنة، ثمّ تكون المضاربة على نسبة معلومة من الأرباح بين صاحب المال والشركة المضاربة والخسارة بينهما على قدر رؤوس الأموال.
فإن كان الحال هكذا، فاشتراط ضمان رأس المال؛ شرط غير صحيح، فاشتراط ضمان رأس مال المضاربة؛ باطل.
والراجح عندنا؛ أنّ العقد لا يبطل، ولكن يبطل الشرط، جاء في المغني لابن قدامة -رحمه الله-: متى شرط على المضارب ضمان المال، أو سهمًا من الوضيعة، فالشرط باطل. لا نعلم فيه خلافًا والعقد صحيح. نصّ عليه أحمد. وهو قول أبي حنيفة، ومالك، وروي عن أحمد أن العقد يفسد به. وحكي ذلك عن الشافعي؛ لأنه شرط فاسد، فأفسد المضاربة، كما لو شرط لأحدهما فضل دراهم. والمذهب الأول. ولنا، أنه شرط لا يؤثر في جهالة الربح، فلم يفسد به، كما لو شرط لزوم المضاربة. ويفارق شرط الدراهم؛ لأنه إذا فسد الشرط، ثبتت حصة كل واحد منهما في الربح مجهولة. انتهى.
وراجع الفتوى: 376354، والفتوى: 53262.
والله أعلم.