الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الاجتهاد من محاسن الشريعة

السؤال

أرجو من حضراتكم أن توضحوا لي: هل الاجتهاد نقص في الدين الإسلامي، لأنه ظن، والله قال: إن الظن لا يغني من الحق شيئا؟
وهل يرضى الله باختلاف علمائه في دينه، وقد ذم الله الاختلاف والتفرق كثيرا في القرآن؟
وكيف يمكنني أن أوازن في فهمي بين حديث: إذا حكم الحاكم فأصاب له أجران، وإن أخطأ فله أجر، وبين حديث: مَنْ قَالَ فِي القُرآنِ بِرأيِهِ، فَلْيَتَبوأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ؟
أتمنى أن تجيبوني بالتفصيل؛ لأن أصدقائي يسألون، ولا أعرف كيف أوضح لهم، حتى بدأوا يشككون في بعض الأحاديث، ولا زلت أنصح لهم، وأحاول أن أفك الإشكالات التي لديهم.
وجزاكم الله خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما سؤالك الأول: فإن الاجتهاد ليس نقصا في الشريعة، بل هو من كمالها، وهو من مظاهر رحمة الله بعباده ولطفه بهم، وبيان حكمة وجود مسائل في الشريعة من هذا الجنس تجده في الفتوى: 197621.

وأما الظن الذي لا يغني من الحق شيئا، فهو الظن غير المستند إلى أمارات، لا ظن المجتهدين المبني على النظر في الأدلة، فهذا مأمور باتباعه، والصيرورة إليه عند عدم الدليل القاطع.

قال الألوسي: المراد بقوله: إِنَّ الظَّنَّ إلخ استعمال الظن في مواضع اليقين، وليس المراد به إبطال الظن بدليل صحة العمل بظواهر الكتاب والسنة. انتهى

وهذا النوع من الخلاف لا يبغضه الله، بل إنه يأجر المختلفين: إما أجرا إن أخطأوا، وإما أجرين إن أصابوا، كما في الحديث الذي ذكرته.

وإنما يبغض الله، وينهى عن الخلاف بعد ورود البينات، وهي الدلائل القطعية، فهذا هو الخلاف المذموم المنهي عنه، وانظر الفتوى: 233125.

وأما ما بقي من أسئلتك، فيرجى إرساله بشكل مستقل لتتم الإجابة عليه، كما هي سياسة الموقع.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني