الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل تأخذ البنت قبل قسمة التركة قيمة جهازها كما أخذت أختها؟

السؤال

جهّز الأب إحدى ابنتيه للزواج، وتزوجت. ومات قبل تجهيز الصغرى. فهل يقسم الإرث بعد زواج الصغرى، أم يُقسَّم بِغضِّ النظر عما أخذتا في حياته؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالتركة تقسم بين الورثة بعد وفاة الموروث، ولا تأخذ البنت الصغرى أكثر من نصيبها من الميراث.

وليس لها أن تأخذ من التركة مالاً لتزويجها، قبل قسمة التركة.

وما أنفقه الأب على ابنته الكبرى في تزويجها، إنما هو إنفاق في حاجةٍ، وليس هبةً، فلا يخصم من التركة شيء للبنت الصغرى، نظير ما أُنْفِقَ على أختها الكبرى.

قال ابن قدامة -رحمه الله- في "المغني": فإنْ خَصَّ بَعْضَهُمْ لِمَعْنًى يَقْتَضِي تَخْصِيصَهُ، مِثْلَ اخْتِصَاصِهِ بِحَاجَةٍ، أَوْ زَمَانَةٍ، أَوْ عَمَى، أَوْ كَثْرَةِ عَائِلَةٍ، أَوْ اشْتِغَالِهِ بِالْعِلْمِ، أَوْ نَحْوِهِ مِنْ الْفَضَائِلِ. أَوْ صَرَفَ عَطِيَّتَهُ عَنْ بَعْضِ وَلَدِهِ؛ لِفِسْقِهِ، أَوْ بِدْعَتِهِ، أَوْ لِكَوْنِهِ يَسْتَعِينُ بِمَا يَأْخُذُهُ عَلَى مَعْصِيَةِ اللَّهِ، أَوْ يُنْفِقُهُ فِيهَا.

فَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ مَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ؛ لِقَوْلِهِ فِي تَخْصِيصِ بَعْضِهِمْ بِالْوَقْفِ: لَا بَأْسَ بِهِ، إذَا كَانَ لَحَاجَةٍ، وَأَكْرَهُهُ إذَا كَانَ عَلَى سَبِيلِ الْأَثَرَةِ. وَالْعَطِيَّةُ فِي مَعْنَاهُ. انتهى.

الشاهد من النقل أن تخصيص أحد الأولاد لحاجة خاصة به دون غيره، جائز، وليس من الجور المنهي عنه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني