السؤال
هل الحاج المتمتع له سعي حج أم يكفية سعي العمرة؟ ما الحكم في أخذ تكاليف الحج سلف أو دين في وقت الحج إلى حين العودة وسدادها بعد ذلك من المرتب؟ أو أخذ جزء منها فقط على سبيل الدين المؤقت لحين العودة ونزول المرتب بالبنك؟
هل الحاج المتمتع له سعي حج أم يكفية سعي العمرة؟ ما الحكم في أخذ تكاليف الحج سلف أو دين في وقت الحج إلى حين العودة وسدادها بعد ذلك من المرتب؟ أو أخذ جزء منها فقط على سبيل الدين المؤقت لحين العودة ونزول المرتب بالبنك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه يجب على المتمتع سعيان لأنه يأتي بعمرة منفصلة عن الحج، وهذا هو الراجح.
وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه يكفيه سعي واحد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى: وكذلك السعي عند أحمد في أنص الروايتين عنه لا يوجب على المتمتع إلا سعياً واحداً، إما قبل التعريف وإما بعده بعد الطواف.، وقال أيضاً: والقول بأن المتمتع يكفيه سعي واحد بين الصفا والمروة كما في حق القارن والمفرد هو قول ابن عباس ورواية عن أحمد بن حنبل رواها عنه ابنه عبد الله، وكثير من أصحاب أحمد لا يعرفونها. وهو منقول عن مجاهد كما في المصنف لعبد الرزاق.
ولا بأس باقتراضك جزءاً من المال إن كان القرض حسناً لتحج به إن كنت قادراً على السداد بعد ذلك، ولا يجب عليك الاقتراض.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني