الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

العمولة المأخوذة على الوساطة في معاملة القروض

السؤال

حكم أجرة السعي عند اتفاق الطرفين على ما يلي:
مبلغ التمويل.
نسبة فائدة سنوية ثابتة.
نسبة للتأمين تدفع مرة واحدة.
مع العلم أن عمولتي من أصل المبلغ فقط، فهل في هذه العمولة حرمة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك التوسط في معاملة التمويل الذي هو في حقيقته قرض يرد بزيادة مشروطة في العقد، والعمولة على هذه الوساطة محرمة، سواء كانت نسبة من أصل المبلغ، أم من الزيادة؛ لأنّ هذه المعاملة ربا؛ والربا من أكبر الكبائر؛ فلا تجوز الإعانة عليه، ففي صحيح مسلم عَنْ جَابِرٍ -رضي الله عنه- قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ.

قال النووي -رحمه الله- في شرح مسلم: هذا تصريح بتحريم كتابة المبايعة بين المترابيين، والشهادة عليهما، وفيه تحريم الإعانة على الباطل. انتهى. وراجع الفتوى: 40139.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني