الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من أعطى زكاته لفقير ووكله بحفظه ثم استغنى

السؤال

أخي لا يعمل منذ عام ونصف؛ لأن زوجته طلبت الخلع منه العام الماضي، ودخل في دوامة إحباط ويأس شديدين، أدّت به الى النفور من العمل نهائيًّا، وكثرت وساوسه، وهو يقيم معنا الآن، وأنا الذي أصرف عليه وعلى منزلنا.
وفي كل عام أخرج الزكاة، وفي هذا العام أعطيت الزكاة لأخي الذي لا يعمل؛ حتى يسدّد نفقة أولاده التي أقرّتها المحكمة منذ صدور حكم الخلع، المقدرة بنفقة 12 شهرًا.
وخلال ذلك الشهر جمع أخي بعض المال من أصدقائه، وأعطيته مال الزكاة؛ لئلا يتسوّل من أصدقائه والأقارب، وجمع المال المطلوب، وعندما دفعت له مال الزكاة قال لي: خبئهم عندك إلى غاية صدور تنفيذ حكم المحكمة؛ حتى ندفعها للمحكمة.
خلال تلك الفترة استغلّ أخي الفرصة، ودفع ملف إعانة البطالين لمصلحة الشؤون الاجتماعية التابعة للدولة، وقُبِل ملفه بعد شهرين بصفته بطالًا دون عمل، وتكفّلت هذه المصلحة بدفع نفقة الأولاد السابقة، مع دفع النفقة في المستقبل إلى أن يجد عملًا حكوميًّا، فما حكم زكاتي في هذه الحالة؟ وهل يجب عليّ أن أستعيد مال الزكاة منه، وأدفعها لمستحقيها؟ علمًا أنها مخبّأة عندي على أنها نقوده، وهي لم ولن تدفع للمحكمة، وستكون ملكه.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان أخوك عاجزًا عن الكسب بسبب ما ألمّ به من مرض، فدفع الزكاة إليه جائز، وهو أولى بها من غيره؛ لأن الصدقة على ذي الرحم: صدقة، وصلة.

ثم إذا قبض مال الزكاة، ووكلك في حفظه، فقد دخل هذا المال في ملكه، وصار مستحقًّا له، وإن استغنى بعد ذلك، قال البهوتي في شرح الإقناع: (وَالْبَاقُونَ) وَهُمْ الْفُقَرَاءُ، وَالْمَسَاكِينُ، وَالْعَامِلُونَ عَلَيْهَا، وَالْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ (يَأْخُذُونَ أَخَذًا مُسْتَقِرًّا، فَلَا يَرُدُّونَ شَيْئًا)؛ لِأَنَّهُمْ مَلَكُوهَا مِلْكًا مُسْتَقِرًّا. انتهى.

وعليه؛ فهذه الزكاة صارت ملكًا لأخيك.

وإن استغنى بذلك المال الذي حصل له بعد أخذها، فلا يلزمه ردها، ويلزمك دفعها إليه، وهذا كله إن كان عاجزًا عن الكسب -كما مرّ-.

وأما إن كان قادرًا على الكسب، فلا يجوز دفع الزكاة إليه. وحدّ الفقير الذي يعطى من الزكاة، مبين في الفتوى: 128146.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني