الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زكاة من عليه أقساط شهرية ولديه مال

السؤال

ما هو قيمة زكاة المال في حالة امتلاك شقة، ويتم تأجيرها، ووجود مبلغ مالي في البنك يتعدى قيمة النصاب، ووجود أقساط شهرية بإجمالي نفس قيمة المبلغ الموجود بالبنك؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فبالنسبة للشقة المملوكة التي تؤجر؛ فالزكاة واجبة في أجرتها، إذا بلغت نصابًا، وحال عليها الحول، ولو بإضافتها إلى ما عند مالكها من مال، ولا تجب في الشقة نفسها. وانظر الفتاوى: 70344، 98100، 125152.

وفيما يخص المبلغ الذي يتجاوز النصاب والمودع في البنك -مع وجود أقساط شهرية من الدين على صاحبه بإجمالي نفس المبلغ- فقد بينا في فتاوى عديدة أن الذي به الفتوى عندنا: أن الدين لا يمنع الزكاة في المال، إن كان عند صاحبه أموال أخرى كسيارة، أو شقة، أو دكان لا يحتاج إليها، يمكن جعلها في مقابلة الدين.

وقد ذكر في السؤال أن صاحب هذا المبلغ يمتلك شقة يتم تأجيرها، فإن كانت هذه الشقة وغيرها من أموال يمتلكها فيها وفاء للأقساط التي عليه، فإنه تلزمه زكاة المبلغ الموجود في حسابه، ولا يخصم أقساط الدين التي في ذمته.

وانظر الفتاوى: 164663، 111959، 137557.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني