السؤال
أريد أن أسألكم فيما يخص موافقة الولي في الزواج، إذا توفي الأب فهل من الضروري أن يكون الجد هو ولي المرأة في الزواج؟
هل يستطيع الأخ أن يكون وليا؟ وإن كان هناك أخ أكبر منه؟
وبالنسبة للموافقة: هل من الضروري نطق جملة محددة؟ أم مجرد حضور الولي لحفل الزواج يعد بمثابة موافقة ورضا؟
والزواج الذي حضره الولي بعد دعوته، لكنه لم يشارك في أي شيء؛ هل يعد زواجا صحيحا؟
أفيدوني، جزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد ذكر الفقهاء ترتيب من لهم حق الولاية في النكاح، فإذا سقطت ولاية مستحقها انتقلت الولاية إلى من بعده، وهنالك خلاف في هذا الترتيب بين المذاهب الفقهية الأربعة المعروفة، وسبق بيان ذلك في الفتوى: 129293.
ومنها تعلمين أن الجد مقدم على الأخ عند الحنفية، والشافعية، والحنابلة، وأما المالكية فالأخ عندهم مقدم على الجد، ومن كان في بلد يعمل فيه بهذا المذهب؛ فلا حرج في تقليده في ذلك، لأن المسألة اجتهادية، ولكل قول حظه من الوجاهة، وإذا استوى من هم أهل للولاية في الرتبة؛ كالإخوة مثلا، كان الأمر للحاكم، هذا ما عليه نص عليه المالكية.
قال الخرشي عند قول خليل: وإن تنازع الأولياء المتساوون في العقد أو الزوج نظر الحاكم: أي إذا كان للمرأة أولياء وهم في المنزلة سواء؛ إخوة، أو بنو إخوة، أو أعمام، أو بنو أعمام. فاختلفوا أيهم يتولى العقد مع اتفاقهم على الزوج، أو اختلفوا في تعيين الزوج بأن يريد كل منهم تزويجها لغير من يريده الآخر، ولم تعين المرأة أحد الزوجين، وإلا أجيبت إلى ما عينته -إن كان كفئا، كما مر- فإن السلطان ينظر فيمن يلي العقد منهم في الأولى، وفيمن يزوجها هو منه في الثانية. اهـ.
ومنه نعلم أن الإخوة إذا استحقوا الولاية، وتراضوا على أحدهم -ولو كان أصغر سِنًّا- فلا بأس بذلك، وإلا رفع الأمر إلى القاضي الشرعي.
ولا يكفي مجرد حضور الولي في مجلس العقد، بل لا بد أن يصدر منه الإيجاب، ويكون القبول من طرف الزوج، أو وكيله، فالإيجاب والقبول شرط لصحة النكاح.
وللولي أيضا أن يوكل من تتوفر فيه شروط الولي نفسه.
قال الشيخ الدردير في شرحه على مختصر خليل عند قول خليل: لا يصح توكيل ولي لامرأة إلا كهو، أي إلا مثله في الذكورة، والبلوغ، والحرية، والإسلام، وعدم الإحرام، والعته...اهـ.
ويقوم الوكيل مقامه في الإيجاب، وأما مجرد حضوره؛ فلا يكفي لصحة النكاح؛ كما أسلفنا.
وننبه إلى أن من أهل العلم من لم يشترط التلفظ بصيغة الإيجاب والقبول، ورأى انعقاد النكاح وصحته بكل ما يدل عليه العرف.
ولمزيد الفائدة يمكن مراجعة الفتوى: 139073.
والله أعلم.