السؤال
أنا -والحمد لله- منتقبة، وأخواتي كذلك، ولدي بنت خالتي منتقبة، والأخرى محتجبة، ويصلون -ولله الحمد-، لكن الثانية المتحجبة لديها علاقة مع رجل منذ 10 سنوات، منذ أن تطلقت، ولديها ابن من علاقة غير شرعية، هي تصلي، وتصوم، وتلبس الحجاب، لكنها واقعة في الزنا مع هذا الرجل الذي هو من يصرف عليهم، فهي لم تدرس، ولا تشتغل، وهذا بعلم خالتي، وأبيها، وإخوانها، وهو يضاجعها وسط بيتهم، ويدخل كأنه متزوج بها، وحاولت كثيرا أن أنصحها، لكن كل مرة تفترق عنه، ترجع له بدعوى أنه ليس هناك أحد يصرف عليها، وعلى أمها، وأبيها. وللعلم خالتي تصلي، وزوجها كذلك، وإخوانها ملتحون، وزوجاتهم منتقبات، لكنهم ساكتون، لكي يتورط في مصروف خالتي وزوجها.
أريد أن أسأل هم كل كسبهم من عند ذاك الرجل، والبيت أيضا، وأنا أحب خالتي وابنة خالتي، وقد حاولت أن أقول لزوجها من قبل: ابتعد عن هذا الرجل.
الآن هل يجب عليَّ أن أقاطعهم، وأن لا أذهب عندهم؟ الآن أشعر أن ذلك الأكل حرام، وذاك البيت أيضا، وفي نفس الوقت لا أريد قطع صلة رحم.
شكرا لكم.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرت في سؤالك جملة من الأحوال والحيثيات التي يستبعد معها تصور أن تكون ابنة خالتك هذه تعيش مع هذا الرجل سفاحا بغير نكاح، فأسرتها على استقامة، فلا يمكن أن تقر ابنتها على الخبث والخنا؛ لأن المؤمن من شأنه الغيرة على محارم الله سبحانه، روى مسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إن الله يغار، وإن المؤمن يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم عليه.
وهذا من جهة أسرتها، ومن جهتها هي فقد ذكرت عنها أنها على استقامتها مقيمة لفرائض الدين، وملتزمة بالحجاب، فمثلها لا ترتضي أن تعيش مع هذا الرجل في علاقة غير شرعية، والحاجة للمال لا تجعلها تتواطأ هي وأسرتها على الموافقة على أن تعيش معه في الحرام، وتأكل بفرجها.
إذا تبين ما ذكرنا؛ فإننا نرى التريث في الأمر، وحمله على محمل الظن الحسن، حتى يتبين خلافه، نعني أن هذه المرأة قد تكون متزوجة من هذا الرجل من غير إعلان لهذا الزواج، فالزواج إذا تم بإذن الولي، وحضور الشهود كان زواجا صحيحا، وعدم إعلانه لا يؤثر على صحته؛ لأن إعلان الزواج مستحب، وليس بواجب.
ولمزيد الفائدة راجعي الفتويين التاليتين: 3329، 127689.
وخالتك وبناتها من أرحامك، فالواجب عليك صلتهن، ولو قدر أن اطلعت منهن على شيء من المخالفات الشرعية، فمن حقهن عليك نصحهن بالحكمة، والموعظة الحسنة، فإن انتفعن بذلك؛ فالحمد لله، وإلا فانظري حينئذ فيما تتحقق به المصلحة، هل هو هجرهن أم الإبقاء على تواصل معهن على حسبما أوضحنا في الفتوى: 21837.
والله أعلم.