الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تعدّد الفدية بتعدد سنوات تأخير قضاء الصيام

السؤال

عليَّ أيام قضاء لرمضان بسبب الحمل والرضاعة في حملين ورضاعين، ومرّت سنتان بعدهما لم أقضِ فيهما من دون عذر، ولكن بسبب الانشغال، وبسبب انخفاض ضغطي حين أصوم، ولكثرة ما عليَّ من أيام.
وأنا أصوم في آخر عامين، ولكني أصوم أيامًا قليلة، وأحاول بها التخفيف من الأيام التي عليَّ صومها، فعليَّ الآن قضاء ست سنوات، وأنا أخرج كفارة كل عام على الأيام التي أفطرتها ولم أقضِها وجاء عليها رمضان، وأخرجها عن كل السنوات التي سبقتها، فهل هذا صحيح، أم يجب إخراجها على العام الواحد فقط؟ فقد دفعت عن الأعوام السابقة كل أيام في عامها، وأنا أقضي ما عليَّ الآن -والحمد لله-.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد بينا مذاهب العلماء في الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفًا على نفسيهما، أو على ولديهما، وذلك في الفتوى: 113353.

والذي نختاره ونراه أحوط أن من أفطرت خوفًا على ولدها؛ فإنه يلزمها القضاء، وإطعام مسكين عن كل يوم أفطرته مُدًّا من طعام، وإذا أفطرت خوفًا على الجنين فقط، فهل الإطعام يجب على الأم، أم على وليّ الصبي؟ في هذا خلاف، بيناه في الفتوى: 126500.

ثم إنه تجب عليك كفارة إطعام مسكين عن كل يوم أخّرتِ قضاءه بلا عذر؛ حتى دخل رمضان التالي، فإذا كان المقصود أنك في كل عام أخّرتِ قضاءه تخرجين عنه فقط مقدار ما يجب من الكفارات قبل القضاء، فهذا يكفيك، فإن تعجيل الفدية على القضاء جائز، كما سبق في الفتوى: 425425.

أما إذا كنت تقصدين أنك تكررين إخراج الفدية عن نفس اليوم أو الأيام التي أفطرت فيها، وأخّرت قضاءها لغير عذر رمضانين أو أكثر: فالجواب أن الإطعام لا يتكرر، فلو أنك أطعمت عن يوم مثلًا، ثم لم تقومي بقضائه حتى دخل رمضان آخر، أو رمضانات؛ فلا يلزمك الإطعام مرة أخرى، وتراجع الفتوى: 157885.

وراجعي المزيد في الفتوى: 201412، وهي بعنوان: "واجب من أفطرت رمضان بسبب الولادة وأخّرت القضاء سنوات عديدة".

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني