الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الموافقة على الوصية لأحد الأولاد في حياة الموصي

السؤال

أبي وأمي على المعاش، ويأخذان معاشهما من الدولة عبارة عن راتب. أبي عنده إعاقة بصرية، وسيشتري سيارة من ماله ومال أمي الخاص. وقال لنا إن السيارة تستخدمها العائلة كلها في حياتهما، ولكن بعد مماتهما ستكون السيارة ملكا لأخي الأصغر؛ معللين ذلك بأنه الوحيد الذي يعيش معهما حاليا، وسيتزوج عندهما في المنزل، وغير موظف.
أما نحن فمتزوجون، ونعيش في منازلنا الخاصة، وموظفون. وعندما قلت هذا ظلم، وعارضته في قراره غضب مني، وقال: هذا مالي، وأنا حر فيه.
ولكني عندما خفت من أن يمرض بسبب معارضتي له وافقت لأنال رضاه فقط، لكني غير مقتنع. مع العلم أن باقي إخواني لم يعارضوا أبي فيما سيفعل.
هل أبي له الحق شرعا في أن تكون السيارة ملكا لأخي بهذه الصورة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فليس من حقّ أبيك أن يوصي بالسيارة لولده بعد موته؛ فالوصية للوراث لا تصح؛ لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. رواه أبو داود.

وإذا أصرَّ أبوك على هذه الوصية، ثم توفي؛ فلا حقّ لأخيك في السيارة، إلا إذا رضي جميع الورثة بعد وفاة الوالد بذلك، وكانوا راشدين.

وأمّا موافقتهم في حياة الوالد؛ فلا عبرة بها. قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: ولا وصية لوارث، إلا أن يجيز الورثة ذلك، وجملة ذلك أن الإنسان إذا وصى لوارثه بوصية، فلم يجزها سائر الورثة، لم تصح بغير خلاف بين العلماء. انتهى.

وقال: ولا يعتبر الرد والإجازة إلا بعد موت الموصي، فلو أجازوا قبل ذلك، ثم ردوا، أو أذنوا لموروثهم في حياته بالوصية بجميع المال، أو بالوصية لبعض ورثته، ثم بدا لهم فردوا بعد وفاته، فلهم الرد. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني