السؤال
خطبت فتاة موظفة عمرها 25 سنة، ولها أخت عمرها 12 سنة.
عند العقد جلسنا في بيت جدها، وكان المدعوون حوالي 20 رجلا من أقارب وأصحاب، ورجلان من وزارة العدل لتوثيق العقد.
بدأنا الحديث عن الزواج، فسألني الموثق عن المهر، فقلت 4000 درهم، سلمته 3000 وبقيت 1000 مؤجلة.
ثم تكلم والد الزوجة واشترط علي أن تبقى الزوجة في وظيفتها؛ فقبلت الشرط. بعد ذلك رفع جدها يديه ودعا لنا بالتوفيق والصلاح، والحاضرون يؤمنون.
وقبل انصراف الجميع قلت لأبيها: هل أنت موافق على هذا الزواج؟ فقال لي: زوجتك ابنتي على سنة الله ورسوله، فقلت: وأنا قبلت على سنة الله ورسوله.
السؤال: هل يضر عدم تعيين الزوجة باسمها، علما أن أختها 12 سنة لا تزوج في بلدنا، وعلما أن الحاضرين يعلمون أن المعنية بالزواج هي الموظفة.
أرجو الله أن تجيبوني عاجلا، فأنا في قلق وعندي 4 أولاد من هذه الزوجة.
وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن أهم شروط صحة النكاح تعيين الزوجين؛ ليتمكن الشهود من الشهادة عليهما، والتعيين يحصل إما بالاسم، أو بالإشارة أو بالصفة، وبكل ما يتميز به المعقود عليه والمعقود له.
قال ابن قدامة في المغني: فإن كان له ابنتان أو أكثر، فقال: زوجتك ابنتي، لم يصح حتى يضم إلى ذلك ما تتميز به، من اسم أو صفة، فيقول: زوجتك ابنتي الكبرى، أو الوسطى، أو الصغرى فإن سماها مع ذلك كان تأكيداً. اهـ.
فإذا كان الحال ما ذكر من كون العاقدين والشهود يعلمون الزوجة المقصودة بالعقد، فالتعيين حاصل والعقد صحيح، ولا يضر عدم ذكر الولي اسم الزوجة، فقد نصّ أهل العلم على صحة العقد في مثل هذه الحال.
جاء في أسنى المطالب في شرح روض الطالب: وَقَدْ صَرَّحَ بِهِ صَاحِبُ الْكَافِي، وَهُوَ مِنْ أَتْبَاعِ الْبَغَوِيّ، فَقَالَ: وَلَوْ كَانَ لَهُ ابْنَتَانِ، لَمْ يَصِحَّ؛ حَتَّى يُمَيِّزَ بَيْنَهُمَا بِإِشَارَةٍ، أَوْ تَسْمِيَةٍ، أَوْ صِفَةٍ، أَوْ مَكَان، أَوْ تَوَافَقَا قَبْلَ الْعَقْدِ عَلَى وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا، وَنَوَيَاهَا حَالَةَ الْعَقْدِ، وَالشُّهُودُ كَانُوا عَالِمِينَ بِهَا. اهـ.
وإننا نخشى أن تكون عندك شيء من الوسوسة دفعتك إلى الشك في أمر هذا الزواج، والسؤال عنه بعد مضي هذه المدة الطويلة. والذي نظنه أن يكون قد تم مستوفيا شروط الصحة، خاصة وأنه قد عقد بحضور بعض الجهات الرسمية، فدع عنك الوسوسة ولا تلتفت إليها، وأحسن عشرة زوجتك.
والله أعلم.